أقرّ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ القواعد المنظّمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية. وتهدف هذه القواعد، التي صدرت بعد الاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء؛ إنفاذاً لأحكام الفقرة "الثالثة" من المادة "97" من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، إلى تنظيم إجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية في ضوء ما تضمنه نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما يتوافق مع طبيعة قضايا الإفلاس. وجاء إعداد تلك القواعد بعد استقصاء متطلبات إجراءات تلك القضايا في المحاكم التجارية، وبعد استطلاع مرئيات الجهات المختصة، والجهات ذات العلاقة، والإفادة من أبرز التجارب الدولية. وتضمنت القواعد 24 مادة تنظّم إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية أمام المحاكم التجارية، وشملت "الإجراءات المتعلقة بالاختصاص والتبليغات القضائية في طلبات الإفلاس، ومهام الوحدة المختصة بإدارة قضايا الإفلاس في المحكمة، وإجراءات تقديم الطلب وقيده، وتعليق المطالبات، والطلبات التحفظية والنظر في الطلب والفصل فيه وآلية إصدار الأحكام والقرارات والاعتراض عليها". واشتملت القواعد التي سيُعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية، على رسم مسار نظر قضايا الإفلاس من تقديم الطلب حتى الفصل فيه، وتحديد الأطر الزمنية للقضية، مع مراعاة طبيعة قضايا الإفلاس في ذلك كله، وتفعيل الدور المساند للوحدة الإدارية المختصة بإدارة قضايا الإفلاس، وكذلك الإفادة من الوسائل الإلكترونية الحديثة في إجراءات نظر تلك القضايا، دعماً لسرعة إنجاز قضايا الإفلاس وتجويد العمل الإجرائي في المحاكم التجارية التي تختص بنظرها؛ التي ستثمر في رفع كفاءة إجراءات نظر قضايا الإفلاس. ويتوقع أن يكون لهذه القواعد أثر بالغ في رفع تصنيف المملكة في مؤشر تسوية حالات الإفلاس ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في الأعوام المقبلة.