أصدرت النيابة العامة تحذيرا من الأخطار الجسيمة من إساءة استعمال المفرقعات، وما ينطوي عن ذلك من سلوكيات موجبة للمساءلة الجزائية طبقًا لنظام المتفجرات والمفرقات، وما قد يتولد في هذا الشأن من أضرار، ولفتت إلى أن الاتجار بالمفرقعات، أو صنعها، أو تهريبها جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات. وأعلنت عبر حسابها الرسمي على (تويتر) حظر استعمال المفرقعات، أو بيعها، إلا بتصريح من الجهة المختصة، ولا يجوز إقامة عروض الألعاب النارية أو تحديد أماكن إقامتها، أو من يقوم بتشغيلها، إلا وفقاً للشروط والمواصفات الفنية والأمنية، ومتطلبات السلامة، التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات، مشيرة إلى أن أي مركب أو خليط كيميائي يحدث فرقعة صوتية مصحوبة بهالات، أو أشكال ضوئية أو دخانية، كالألعاب النارية المضيئة،، والتي تستخدم في المهرجانات والمناسبات، تعد من المفرقعات.