كشفت وزارة العدل أن المقصود بالوثائق السرية -التي يمنع إفشاؤها- هي الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية سواء أنتجتها أو استقبلتها الأجهزة الحكومية المختلفة داخل المملكة التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للمملكة أو مصالحها أو سياستها أو حقوقها. وأشارت الوزارة -في بروشور تعريفي- إلى أنه يقصد بالمعلومات السرية كل ما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات قد يؤدي إفشاؤها للإضرار بالأمن الوطني للمملكة أو مصالحها أو سياستها أو حقوقها. وكانت هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات قد اعتمدت ضوابط إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية واللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها. وتقرر -وفق اللائحة- إبلاغ جميع الأجهزة الحكومية بالضوابط واللائحة الجديدة، التي تضمنت عدداً من الضوابط والمواد، من أبرزها حظر التزويد بصورة الوثيقة السرية عبر أيٍّ من وسائل الاتصال الإلكترونية، وعند الضرورة يكون ذلك من خلال أجهزة إرسال مشفرة وآمنة أو بوساطة المواقع الرسمية المحمية والآمنة، إضافة إلى حظر ترجمة الوثيقة السرية في غير الجهات الحكومية المعنية، فيما تضمنت اللائحة الجديدة مادة تنص على أنَّه وعند فقدان أو تسريب وثيقة سرية أو ثبوت إفشاء معلومة سرية، فيتم إبلاغ جهة التحقيق المختصة نظاماً عن الواقعة خلال 24 ساعة من تحرير المحضر. ونصت المادة الخامسة من "نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها" على أنَّه ومع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد مقررة نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، كل من: ١- نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها. ٢- دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية. ٣- حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية. ٤- حاز أو علم -بحكم وظيفته- وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً. ٥- أتلف عمداً وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بالأمن.