صرح المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى أن الأضرار الناتجة عن الأمطار والكوارث الطبيعية لا تغطيها وثائق التأمين ضد الغير، ولكن تغطيها وثائق التأمين الشامل في حال كانت أضرار الأمطار ضمن التغطية المطلوبة. وأوضح أن آلية طلب التعويض مشابهة لأي مطالبة يتم تقديمها على شركات التأمين، حيث يجب الأخذ في الاعتبار نوعية الضرر وأثره على المدى الزمني إذا كانت الأضرار كبيرة، مما يستدعي فترة أطول للإصلاح أو احتساب المركبة كخسارة كلية. وأكد "العيسى"، أن حق التعويض للمتضرر لا يسقط إلا إذا كانت التغطية التأمينية غير موجودة، أو أن المطالبة تقع ضمن الاستثناءات العامة للوثيقة مثل الاحتيال أو التعمد أو عدم الالتزام بالشروط العامة لتقديم المطالبة. من جانبهم، قال خبراء قانونيون إن التعويض عن أضرار المركبات تتمثل في 3 طرق: الأولى أن النظام الأساسي للحكم نص على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ، ويتم تشكيل لجان في إمارات المناطق لحصر الأضرار واستقبال طلبات المتضررين، والرفع بها لوزارة المالية التي خصصت عبر موقعها الإلكتروني خدمة للمتضررين من السيول والأمطار بعد إثباتها عن طريق الدفاع المدني. وأضافوا أن الطريقة الثانية هي شركات التأمين إذا كان التأمين يشمل التعويض عن الكوارث الطبيعية، أو ضرر الأمطار والسيول، وذلك بعد تخطيط الحادثة من الدفاع المدني أو المرور، أما الثالثة فهي رفع دعوى على الجهات الحكومية المتسببة بالضرر لدى ديوان المظالم للمطالبة بحق المسؤولية التقصيرية عند توافر أركانها.