- أعادت النيابة العامة التحذير من جريمة التحرش الجنسي وتوضيح عقوبة المتحرش، وذلك مع بدء القرار السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، والذي دخل حيّز التنفيذ اليوم (الأحد). وأكدت النيابة أن جريمة التحرش الجنسي تشمل أي قول أو فعل أو إشارة بأي وسيلة كانت ذات مدلول جنسي تجاه شخص آخر تمس الجسد أو العرض أو تخدش الحياء. وأوضحت أن تلك التصرفات حسب نص المادة الأولى من نظام مكافحة جريمة التحرش، تعتبر جريمة تحرش جنسي إذا صدرت بأي وسيلة بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة. وبيّنت النيابة العامة أن مرتكب تلك الجريمة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وبغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال.