بدأ أمس في المملكة العربية السعودية سريان نظام مكافحة جريمة التحرش، والتي تصل فيها العقوبة في بعض الحالات إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 300 ألف ريال (80 ألف دولار). ويأتي سريان القانون قبل أيام من موعد السماح للمرأة بقيادة السيارة والمقرر 24 يونيو الجاري. ونشرت الجريدة الرسمية في السعودية «أم القرى» في عددها الصادر، أمس، القانون المكون من 8 مواد والذي ينص على العمل به بدءا «من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، وهو ما يعني بدء سريانه أمس. ويعرف القانون جريمة التحرش بأنها «كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة». نص القانون ينص القانون على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة تحرش». وتكون عقوبة جريمة التحرش -بحسب القانون- «السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العودة»، أو في حالات معينة من بينها أن يكون المجني عليه طفلا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه. تجريم التحرش وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 26 سبتمبر الماضي أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من يونيو الجاري و«وفق الضوابط الشرعية». وبعد يومين من إصدار الأمر الملكي الخاص بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، أصدر الملك سلمان في 28 سبتمبر الماضي توجيهات لوزارة الداخلية في المملكة، بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش في البلاد. ووجه الملك سلمان وزير الداخلية بإعداد مشروع نظام يجرم التحرش ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال وتردع كل من تسوّل له نفسه الإقدام عليها، بما يسهم في تعزيز التمسك بقيم الدين، ويضمن الحفاظ على الآداب العامة.