: أكدت وزارة العمل أنه يشترط مرور عامين في العمل لنقل كفالة العمالة من منشآت النطاق الأخضر إلى منشآت أخرى، مشيرة إلى أنه في حالة نقل خدمة عامل من منشأة في النطاق الأحمر إلى أخرى في النطاق الأخضر يجب الحصول على موافقة صاحب العمل إذا كانت رخصة العمل سارية المفعول، ولا يلزم الحصول عليها إذا كانت الرخصة منتهية. وأشارت الوزارة، وفقا لصحيفة عكاظ، إلى أن المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز عدد العمال بها عشرة عمال لا ينطبق عليها برنامج نطاقات، وأن نظام العمل لم يفرق في الإجازة الأسبوعية بين السعوديين والوافدين، مبينة أن الحد الأدنى للإجازة السنوية هو 21 يوما قد تزاد إلى 30 يوما، وأن تأشيرة العمل مدتها سنتان من تاريخ صدورها، بعد ذلك لاتعوض ولا تسترد. يذكر أن إحصائيات وزارة العمل تفيد بأن برنامج نطاقات ساهم في توظيف 247 ألف سعودي خلال الأشهر العشرة الماضية، بينما يعمل في المملكة أكثر من 6 ملايين وافد من جنسيات مختلفة.