اشترطت وزارة العمل مرور عامين في العمل لنقل كفالة العمالة من المنشآت ذات النطاق الأخضر إلى منشآت أخرى وذلك حسب لائحة نقل الخدمة. وأشارت إلى أنه في حالة نقل خدمة عامل من منشأة في النطاق الأحمر إلى أخرى في النطاق الأخضر يجب الحصول على موافقة صاحب العمل إذا كانت رخصة العمل سارية المفعول، ولا يلزم الحصول عليها إذا كانت الرخصة منتهية. وأشارت الوزارة في ردورها على أسئلة العمال عبر موقعها الاليكتروني على الفيس بوك إلى أن المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز عدد العمال بها عشرة عمال لا ينطبق عليها برنامج نطاقات، مشيرة إلى أن نظام العمل لم يفرق في الإجازة الأسبوعية بين السعوديين والوافدين. وأوضحت أن الحد الأدنى للإجازة السنوية هو 21 يوما قد تزاد إلى 30 يوما، أما ما دون الحد الأدنى فلا يتم الأخذ به لعدم اتساقه مع مصلحة العامل. وأشارت إلى أن تأشيرة العمل مدتها سنتان من تاريخ صدورها، وإذا انتهت المدة فإن صاحبها لا يعوض عنها ولا يسترد رسومها . يشار إلى أنه وفقا لإحصاءات وزارة العمل فإن برنامج نطاقات ساهم في توظيف 247 ألف سعودي خلال الاشهر العشرة الماضية. ويعمل في المملكة أكثر من 6 ملايين وافد من جنسيات مختلفة.