- أقر مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) عددا من الإجراءات التي تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة. وجاءت قرارات المجلس في الجلسة التي رأسها نائب خادم الحرمين الشريفين ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، بشأن تعديل بعض الرسوم مثل التأشيرات والمخالفات المرورية، وذلك ضمن مبادرات الإيرادات غير النفطية. وقد جاءت تفاصيل القرارات على النحو التالي: أولاً: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة (2000) ألفي ريال ، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة. ثانياً: يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي : 1 - (3000) ثلاثة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر. 2 - (5000) خمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة. 3 - (8000) ثمانية آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان. ثالثاً: لا يخل ما ورد في البندين أولاً وثانياً بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى. رابعاً: يكون رسم تأشيرة المرور (300) ثلاثمائة ريال. خامسا: يكون رسم تأشيرة المغادرة (50) خمسين ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية. سادساً: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي: 1 - (200) مائتا ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى ، و(100) مائة ريال عن كل شهر إضافي ، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة . 2 - (500) خمسمائة ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر ، و (200) مائتا ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار، نص على أن يكون تطبيق ما ورد في هذا القرار اعتباراً من 1/ 1/ 1438ه. كما قرر مجلس الوزراء: تعديل المادة الخامسة من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 55) وتاريخ 20/ 10 1426ه، لتكون بالنص الآتي: "لمجلس الإدارة تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها". وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا القرار.