- وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي، شركات التأمين بعدم المماطلة في إلغاء وثائق تأمين المركبات، إذا طلب العميل ذلك حال بيع مركبته واسترداد المبالغ الجزئية للتأمين، وذلك نظرا لما لاحظته المؤسسة من ممارسات غير نظامية من قبل شركات التأمين تتعلق بعمليات إلغاء وثائق تأمين المركبات. ووفقا لصحيفة الإقتصادية أشارت المؤسسة في خطابها إلى ضرورة الالتزام التام من قبل شركات التأمين بعدة إجراءات، حال رغب المؤمن في إلغاء وثيقة التأمين واسترجاع الجزء النسبي من الاشتراك، أبرزها التحقق من انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر قبل إتمام عملية إلغاء الوثيقة، واعتماد عمليات إلغاء وثائق تأمين المركبات عن طريق المركز الرئيس لشركة التأمين فقط، على أن يتم تسلم طلبات إلغاء الوثائق من نقاط بيع الشركة ووكلائها. وأوضحت المؤسسة، أن عملية دفع المبالغ "الجزء النسبي" تكون من الاشتراك للمؤمن له عن طريق إصدار شيك باسم المؤمن له أو التحويل إلى حسابه، كما أنه على المراقب النظامي في شركات التأمين التأكد من التزام الشركة وموظفيها ووكلائها بتعليمات المؤسسة، التي تشدد على الالتزام بقبول طلبات الإلغاء للمؤمن لهم من قبل الشركة. وكان عديد من أصحاب السيارات، خاصة أصحاب المعارض، قد تذمروا من رفض بعض شركات التأمين إلغاء تأمين مركباتهم عند بيعها إلى شخص آخر، واسترداد المبالغ النسبية المتبقية للتأمين، إضافة إلى مماطلة الشركات الأخرى في ذلك وتهربها من إلغاء التأمين وإعادة المبالغ إلى المؤمن لهم. يأتي توجيه المؤسسة بذلك، نظرا لأحقية المؤمن لهم، بناء على البند الثامن من المادة الثامنة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الخاص بإلغاء الوثيقة، المتضمن أنه في حال رغبة المؤمن له في إلغاء وثيقة التأمين يجب عليه إعادة الوثيقة إلى الشركة مرفقا بها طلب الإلغاء، وتلتزم الشركة بدفع الجزء النسبي من الاشتراك خلال 15 يوما من تاريخ طلب الإلغاء.