«الحياة الفطرية» تطلق 95 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    محافظ صامطة يعزي أسرة البهكلي والشيخ المدخلي    53 قتيلا ضحايا زلزال التبت الصينية    بأمر الملك.. تعيين 81 عضواً بمرتبة مُلازم تحقيق في النيابة العامة    تعديل نظام المرور والموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية    «الدفاع المدني»: أنصبوا الخيام بعيداً عن الأودية والمستنقعات    هيئة الأدب والنشر والترجمة تطلق النسخة الأولى من معرض جازان للكتاب    8 ملاعب تستضيف كأس آسيا 2027 في السعودية    45,885 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة    طرح سندات دولية بالدولار بقيمة 12 مليار دولار أمريكي    اتفاق سوري - أردني على تأمين الحدود ومكافحة التهريب    أمانة المدينة تدشن المرحلة الثانية من مشروع " مسارات شوران "    136 محطة ترصد هطول أمطار في 9 مناطق    "سلمان للإغاثة" يوزّع مساعدات إغاثية متنوعة في مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق    إي اف جي هيرميس تنجح في إتمام صفقة الطرح الأولي ل «الموسى الصحية»    استئناف الرحلات الدولية في مطار دمشق    تعليم القصيم يطلق حملة "مجتمع متعلم لوطن طموح"    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية أصدقاء السعودية    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق برنامج «راية» البحثي    التشكيل المتوقع لمواجهة الهلال والإتحاد    اللجنة المنظمة لرالي داكار تُجري تعديلاً في نتائج فئة السيارات.. والراجحي يتراجع للمركز الثاني في المرحلة الثانية    "الأرصاد": رياح شديدة على منطقة تبوك    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2644.79 دولارًا للأوقية    رئيس جمهورية التشيك يغادر جدة    لياو: شكرًا لجماهير الرياض.. وإنزاغي يؤكد: الإرهاق سبب الخسارة    عبد العزيز آل سعود: كيف استطاع "نابليون العرب" توحيد المملكة السعودية تحت قيادته؟    البشت الحساوي".. شهرة وحضور في المحافل المحلية والدولية    القطاع الخاص يسدد 55% من قروضه للبنوك    6 فوائد للطقس البارد لتعزيز الصحة البدنية والعقلية    5 أشياء تجنبها لتحظى بليلة هادئة    الذكاء الاصطناعي ينجح في تنبيه الأطباء إلى مخاطر الانتحار    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    وزيرا الصحة و«الاجتماعية» بسورية: شكراً خادم الحرمين وولي العهد على الدعم المتواصل    النائب العام يتفقد مركز الحماية العدلية    جلوي بن عبدالعزيز يُكرِّم مدير عام التعليم السابق بالمنطقة    محافظ الطائف: القيادة مهتمة وحريصة على توفير الخدمات للمواطنين في مواقعهم    تنامي السجلات التجارية المُصدرة ل 67 %    بداية جديدة    أهمية التعبير والإملاء والخط في تأسيس الطلبة    ليلة السامري    «شاهقة» رابغ الأقوى.. المسند: خطيرة على السفن    العداوة الداعمة    بلسان الجمل    في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. كلاسيكو مثير يجمع الهلال والاتحاد.. والتعاون يواجه القادسية    هندي ينتحر بسبب «نكد» زوجته    احتياطات منع الحمل    البلاستيك الدقيق بوابة للسرطان والعقم    جهاز لحماية مرضى الكلى والقلب    "رافد للأوقاف" تنظم اللقاء الأول    استقالة رئيس الحكومة الكندية    وزير الخارجية يناقش المستجدات الإقليمية مع نظيره الأمريكي ومع آموس الوضع في لبنان    صافرة الفنزويلي "خيسوس" تضبط مواجهة الهلال والاتحاد    لماذا الهلال ثابت ؟!    مكة الأكثر أمطاراً في حالة الإثنين    العالم يصافح المرأة السورية    حماية البذرة..!    «أبوظبي للغة العربية» يعزّز إستراتيجيته في قطاع النشر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالصورة.. "27 قراراً" قضائياً وعدلياً ينتصر للمرأة
نشر في أزد يوم 10 - 09 - 2014

عملت وزارة العدل على العديد من الأوامر القضائية والتعديلات الجوهرية في الأحكام المتعلقة بالفرد بشكل عام والمرأة بشكل خاص, ومن أهم منجزات وزارة العدل تسهيل الإجراءات لحصول المرأة المستحقة على صك الإعالة تمهيدا للتقديم على المنح السكنية, إلى جانب نزع الولاية عن ولي المرأة المعنفة وتوكيل مهام ولايتها للقاضي, وتنسيقها مع الحاكم الإداري لإيقاف الأشخاص والمعتدين على المرأة دون الانتظار للحكم القضائي, كما عملت على توحيد الأحكام الأسرية (طلاق ونفقة وزيارة وحضانة وغيرها) في صك واحد, وحرصت على التوسع في القضايا الزوجية الأولوية بين القضايا حتى لا تتفاقم المشكلة.
وفي هذا الصدد قال مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود بحسب صحيفة الرياض : حرص وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى على التوجيه بسرعة التنفيذ في عدد من الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة كالنفقة وأجرة الرضاع والسكن ورؤية أطفالها وتسليمهم لها لحضانتهم والتفريق بينها وبين زوجها, إلى جانب حماية المرأة من حالات الجبر والقسر وذلك من خلال إلزام الزوج والزوجة بالتوقيع على عقد النكاح, كما أنه لا يمكن إجبار المرأة على العيش في بيت رجل لا تريده, ونزع الولاية عن المرأة التي تتعرض للظلم والعضل من وليها.
وزاد أن العدل أعطت القاضي الحق في نزع الولاية من الولي الجائر وإعطاء الولاية لنفسه في تزويج الفتاة التي يصدر بحقها حكم قضائي وتكون تحت إشراف مؤسسة رعاية الفتيات في حال امتناع وليها, مع إعطاء الحق للمرأة بحق المراجعة للجهات الحكومية بإنهاء إجراءات المحضون الرسمية في جميع الدوائر العامة والخاصة, إلى جانب أهمية تنفيذ الأحكام المتعلقة بحضانة الصغير وقضايا الحقوق الأسرية باستعمال القوة عن طريق الشرطة دون الحاجة إلى صدور أمر قضائي آخر.
وفي التفاصيل أبان د. العود أن العدل عملت على التوسع في (الأوامر القضائية) لحماية الأفراد بشكل عام والنساء على وجه الخصوص, مع التعاون المباشر مع الحاكم الإداري لإيقاف الأشخاص والمعتدين وغيرهم دون الانتظار للحكم القضائي, كما أصدرت وزارة العدل تعليماتها للمحاكم بضرورة توحيد الأحكام الأسرية (طلاق ونفقة وزيارة وحضانة وغيرها) في صك واحد من المحكمة وإعطائها الأولية وسرعة البت فيها.
وزاد أن العدل حرصت على التوسع في تسهيل الإجراءات لحصول المرأة المستحقة على صك الإعالة تمهيدا للتقديم على المنح السكنية, كما جاءت التوجيهات الوزارية في الحث على سرعة النظر والبت في القضايا الزوجية وإعطائها الأولوية بين القضايا حتى لا تتفاقم المشكلة وتتأثر الأسرة بكثرة المواعيد والجلسات، مشيرا إلى أن المادة الثانية والثلاثين من نظام المرافعات ولوائحها التنفيذية قضت بأنه لا ولاية على المرأة التي تتعرض للظلم والعضل من وليها, وهذا يعني أنه إذا صدر حكم قضائي بثبوت عضل الأولياء فإن للمرأة الحق أن يزوجها القاضي متى رغبت في الزواج وقد سعت وزارة العدل إلى وجوب التنفيذ معجلا في عدد من الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة كالنفقة وأجرة الرضاع والسكن ورؤية أطفالها وتسليمهم لها لحضانتهم والتفريق بينها وبين زوجها.
كما أن المادة الثالثة والعشرين من اللائحة توجب توقيع طرفي عقد النكاح وهم الزوج والزوجة على كافة البيانات المدونة في دفتر الضبط وهو نوع من الحماية لها في حالات الجبر والقسر, مضيفا أنه من الإجراءات لحماية المرأة من الإيذاء أنه لا يمكن إجبار المرأة على العيش في بيت رجل لا تريده ولكن مادام أن الحكم قد صدر بذلك ففي حال امتناع المرأة من تنفيذ الحكم فلا تجبر عليه كما في المادة السادسة والتسعين بعد المئة من نظام المرافعات.
وأبان د. العود أنه جاءت التوجيهات الوزارية أن القاضي يتولى تزويج الفتاة التي يصدر بحقها حكم قضائي وتكون تحت إشراف مؤسسة رعاية الفتيات في حال امتناع ولي أمرها عن الموافقة على تزويجها حماية لها من الأضرار الناتجة عن نظرة المجتمع لها مشيرا إلى المادة الرابعة والسبعين من نظام التنفيذ الداعية إلى تنفيذ الأحكام المتعلقة بحضانة الصغير أو تسليمه لوالدته وغيره من قضايا الحقوق الأسرية تنفذ ولو باستعمال القوة عن طريق الشرطة وأن هذا التنفيذ لا يحتاج إلى صدور أمر قضائي آخر.
وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً يقضي بإلزام المحكمة ناظرة قضية الحضانة أن يتضمن حكمها بأنه يحق للمحكوم لها بالحضانة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية ما عدا السفر.
وأضاف أنه بسبب تزايد حالات الانفصال بين الأزواج في المملكة ألزمت وزارة العدل المواطنين الراغبين في الانفصال توضيح أسباب الانفصال حتى يسمح لهم بتقديم دعواهم بطلب الطلاق أمام المحكمة، حيث يطلب من الراغبين في الطلاق الإجابة على عدد من الأسئلة التي تهدف لتشخيص أسباب الطلاق.
وبيّن مستشار وزير العدل بأن الخطوة تأتي ضمن مشروع تعتزم وزارة العدل إطلاقه قريباً تحت مسمى "مؤشرات الطلاق"، ويتضمن بحث العوامل الاجتماعية والاقتصادية والدينية والتعليمية التي أدت إلى رغبة الزوج والزوجة في الطلاق.
مشيرا إلى أن العدل قامت بتهيئة البيئة في المرافق العدلية لاستقبال المرأة وحفظ خصوصيتها, حيث قامت بافتتاح محاكم الأحوال الشخصية في عدد من مدن المملكة والتي تهتم بالقضايا الأسرية, واعتماد نظام البصمة في التحقق من هوية المرأة وتخفيف التجاوزات والاستغلال, إلى جانب التوجه لفتح المجال أمام المرأة للعمل في المرافق العدلية في مراكز مستقلة لتقديم المشورة الاجتماعية والحقوقية والتوعوية.
وأبان أنهم قاموا بالرفع للجهات العليا باستحداث وكالة للوزارة تعنى بشؤون الأسرة, إلى جانب التعاون مع المؤسسات المتخصصة لتقديم الخدمات العدلية للمستفيدات في محاكم الأحوال الشخصية كمرحلة أولية ومن ثم باقي المحاكم المتخصصة.
وزاد د. العود أن العدل عملت على سن التشريعات والأنظمة التي تكفل حقوق المرأة في المرافق العدلية, حيث عملت على دراسة علمية شاملة على مستوي المملكة عن (إجراءات التعامل مع قضايا العنف وإجراءات النفقة والحضانة), كما أنهم عملوا على تضمين نظام المرافعات الشرعية عدد من الإجراءات التنفيذية لتحقيق العدالة الناجزة خصوصا للمرأة المطلقة وتلك التي تعاني مشكلات الحضانة والنفقة التعاون مع المؤسسات المتخصصة لتقديم الخدمات العدلية للمستفيدات في محاكم الأحوال الشخصية.
وأضاف أنهم عملوا على تضمين اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ عددا من الإجراءات العاجلة لتنفيذ الأحكام خصوصا في مجال العنف ضد المرأة بشكل عام, إلى جانب تفعيل نظام الحماية من الإيذاء من خلال عدد من القرارات والتعاميم وخصوصا تلك التي تحمي المرأة والطفل مثال (تطبيق عقوبة السجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.