يلتهم خروفا في 30 دقيقة    15 مليار دولار لشراء Google Chrome    أقوى 10 أجهزة كمبيوتر فائقة في العالم    تنافس شبابي يبرز هوية جازان الثقافية    لماذا رفعت «موديز» تصنيف السعودية المستقبلي إلى «مستقر» ؟    إصابة طبيب في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة    مسودة "كوب29" النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة    «اليونيسف» تحذر: مستقبل الأطفال في خطر    3 أهلاويين مهددون بالإيقاف    اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين.. اليوم    "مركز الأرصاد" يصدر تنبيهًا من أمطار غزيرة على منطقة الباحة    "الداخلية" تختتم المعرض التوعوي لتعزيز السلامة المرورية بالمدينة    «الغرف»: تشكيل أول لجنة من نوعها ل«الطاقة» والبتروكيماويات    افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    المدينة: ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف ومواقع تاريخية    «مجمع إرادة»: ارتباط وثيق بين «السكري» والصحة النفسية    رصد أول إصابة بجدري الماء في اليمن    600 شركة بولندية وسلوفاكية ترغب بالاستثمار في المملكة    آل غالب وآل دغمش يتلقون التعازي في فقيدهم    أمراء ومسؤولون يواسون أسرة آل كامل وآل يماني في فقيدتهم    المملكة تعزز التعاون لمكافحة الفساد والجريمة واسترداد الأصول    نائب وزير التجارة تبحث تعزيز الشراكة السعودية – البريطانية    «واتساب» يتيح التفريغ النصي للرسائل الصوتية    بحضور سمو وزير الثقافة.. «الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    تحفيزًا للإبداع في مختلف المسارات.. فتح التسجيل في الجائزة السنوية للمنتدى السعودي للإعلام    فعاليات متنوعة    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    القِبلة    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    30 عاماً تحوّل الرياض إلى مركز طبي عالمي في فصل التوائم    الأكريلاميد.. «بعبع» الأطعمة المقلية والمحمصة    خسارة إندونيسيا: من هنا يبدأ التحدي    مشكلات المنتخب    تأثير اللاعب الأجنبي    فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة    «النيابة» تدشن غرفة استنطاق الأطفال    «صواب» تشارك في البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات بجازان    القبض على مقيم لاعتدائه بسلاح أبيض على آخر وسرقة مبلغ مالي بالرياض    الخليج يُذيق الهلال الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    مستقبل جديد للخدمات اللوجستية.. شراكات كبرى في مؤتمر سلاسل الإمداد    "تقني‬ ‫جازان" يعلن مواعيد التسجيل في برامج الكليات والمعاهد للفصل الثاني 1446ه    الأساس الفلسفي للنظم السياسية الحديثة.. !    1.7 مليون ريال متوسط أسعار الفلل بالمملكة والرياض تتجاوز المتوسط    معتمر فيتنامي: برنامج خادم الحرمين حقّق حلمي    سالم والشبان الزرق    الجمعان ل«عكاظ»: فوجئت بعرض النصر    الحريق والفتح يتصدران دوري البلياردو    المدى السعودي بلا مدى    إبر التنحيف وأثرها على الاقتصاد    فيصل بن مشعل يستقبل وفداً شورياً.. ويفتتح مؤتمر القصيم الدولي للجراحة    وزير التعليم يزور جامعة الأمير محمد بن فهد ويشيد بمنجزاتها الأكاديمية والبحثية    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالصورة.. "27 قراراً" قضائياً وعدلياً ينتصر للمرأة
نشر في أزد يوم 10 - 09 - 2014

عملت وزارة العدل على العديد من الأوامر القضائية والتعديلات الجوهرية في الأحكام المتعلقة بالفرد بشكل عام والمرأة بشكل خاص, ومن أهم منجزات وزارة العدل تسهيل الإجراءات لحصول المرأة المستحقة على صك الإعالة تمهيدا للتقديم على المنح السكنية, إلى جانب نزع الولاية عن ولي المرأة المعنفة وتوكيل مهام ولايتها للقاضي, وتنسيقها مع الحاكم الإداري لإيقاف الأشخاص والمعتدين على المرأة دون الانتظار للحكم القضائي, كما عملت على توحيد الأحكام الأسرية (طلاق ونفقة وزيارة وحضانة وغيرها) في صك واحد, وحرصت على التوسع في القضايا الزوجية الأولوية بين القضايا حتى لا تتفاقم المشكلة.
وفي هذا الصدد قال مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود بحسب صحيفة الرياض : حرص وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى على التوجيه بسرعة التنفيذ في عدد من الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة كالنفقة وأجرة الرضاع والسكن ورؤية أطفالها وتسليمهم لها لحضانتهم والتفريق بينها وبين زوجها, إلى جانب حماية المرأة من حالات الجبر والقسر وذلك من خلال إلزام الزوج والزوجة بالتوقيع على عقد النكاح, كما أنه لا يمكن إجبار المرأة على العيش في بيت رجل لا تريده, ونزع الولاية عن المرأة التي تتعرض للظلم والعضل من وليها.
وزاد أن العدل أعطت القاضي الحق في نزع الولاية من الولي الجائر وإعطاء الولاية لنفسه في تزويج الفتاة التي يصدر بحقها حكم قضائي وتكون تحت إشراف مؤسسة رعاية الفتيات في حال امتناع وليها, مع إعطاء الحق للمرأة بحق المراجعة للجهات الحكومية بإنهاء إجراءات المحضون الرسمية في جميع الدوائر العامة والخاصة, إلى جانب أهمية تنفيذ الأحكام المتعلقة بحضانة الصغير وقضايا الحقوق الأسرية باستعمال القوة عن طريق الشرطة دون الحاجة إلى صدور أمر قضائي آخر.
وفي التفاصيل أبان د. العود أن العدل عملت على التوسع في (الأوامر القضائية) لحماية الأفراد بشكل عام والنساء على وجه الخصوص, مع التعاون المباشر مع الحاكم الإداري لإيقاف الأشخاص والمعتدين وغيرهم دون الانتظار للحكم القضائي, كما أصدرت وزارة العدل تعليماتها للمحاكم بضرورة توحيد الأحكام الأسرية (طلاق ونفقة وزيارة وحضانة وغيرها) في صك واحد من المحكمة وإعطائها الأولية وسرعة البت فيها.
وزاد أن العدل حرصت على التوسع في تسهيل الإجراءات لحصول المرأة المستحقة على صك الإعالة تمهيدا للتقديم على المنح السكنية, كما جاءت التوجيهات الوزارية في الحث على سرعة النظر والبت في القضايا الزوجية وإعطائها الأولوية بين القضايا حتى لا تتفاقم المشكلة وتتأثر الأسرة بكثرة المواعيد والجلسات، مشيرا إلى أن المادة الثانية والثلاثين من نظام المرافعات ولوائحها التنفيذية قضت بأنه لا ولاية على المرأة التي تتعرض للظلم والعضل من وليها, وهذا يعني أنه إذا صدر حكم قضائي بثبوت عضل الأولياء فإن للمرأة الحق أن يزوجها القاضي متى رغبت في الزواج وقد سعت وزارة العدل إلى وجوب التنفيذ معجلا في عدد من الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة كالنفقة وأجرة الرضاع والسكن ورؤية أطفالها وتسليمهم لها لحضانتهم والتفريق بينها وبين زوجها.
كما أن المادة الثالثة والعشرين من اللائحة توجب توقيع طرفي عقد النكاح وهم الزوج والزوجة على كافة البيانات المدونة في دفتر الضبط وهو نوع من الحماية لها في حالات الجبر والقسر, مضيفا أنه من الإجراءات لحماية المرأة من الإيذاء أنه لا يمكن إجبار المرأة على العيش في بيت رجل لا تريده ولكن مادام أن الحكم قد صدر بذلك ففي حال امتناع المرأة من تنفيذ الحكم فلا تجبر عليه كما في المادة السادسة والتسعين بعد المئة من نظام المرافعات.
وأبان د. العود أنه جاءت التوجيهات الوزارية أن القاضي يتولى تزويج الفتاة التي يصدر بحقها حكم قضائي وتكون تحت إشراف مؤسسة رعاية الفتيات في حال امتناع ولي أمرها عن الموافقة على تزويجها حماية لها من الأضرار الناتجة عن نظرة المجتمع لها مشيرا إلى المادة الرابعة والسبعين من نظام التنفيذ الداعية إلى تنفيذ الأحكام المتعلقة بحضانة الصغير أو تسليمه لوالدته وغيره من قضايا الحقوق الأسرية تنفذ ولو باستعمال القوة عن طريق الشرطة وأن هذا التنفيذ لا يحتاج إلى صدور أمر قضائي آخر.
وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً يقضي بإلزام المحكمة ناظرة قضية الحضانة أن يتضمن حكمها بأنه يحق للمحكوم لها بالحضانة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية ما عدا السفر.
وأضاف أنه بسبب تزايد حالات الانفصال بين الأزواج في المملكة ألزمت وزارة العدل المواطنين الراغبين في الانفصال توضيح أسباب الانفصال حتى يسمح لهم بتقديم دعواهم بطلب الطلاق أمام المحكمة، حيث يطلب من الراغبين في الطلاق الإجابة على عدد من الأسئلة التي تهدف لتشخيص أسباب الطلاق.
وبيّن مستشار وزير العدل بأن الخطوة تأتي ضمن مشروع تعتزم وزارة العدل إطلاقه قريباً تحت مسمى "مؤشرات الطلاق"، ويتضمن بحث العوامل الاجتماعية والاقتصادية والدينية والتعليمية التي أدت إلى رغبة الزوج والزوجة في الطلاق.
مشيرا إلى أن العدل قامت بتهيئة البيئة في المرافق العدلية لاستقبال المرأة وحفظ خصوصيتها, حيث قامت بافتتاح محاكم الأحوال الشخصية في عدد من مدن المملكة والتي تهتم بالقضايا الأسرية, واعتماد نظام البصمة في التحقق من هوية المرأة وتخفيف التجاوزات والاستغلال, إلى جانب التوجه لفتح المجال أمام المرأة للعمل في المرافق العدلية في مراكز مستقلة لتقديم المشورة الاجتماعية والحقوقية والتوعوية.
وأبان أنهم قاموا بالرفع للجهات العليا باستحداث وكالة للوزارة تعنى بشؤون الأسرة, إلى جانب التعاون مع المؤسسات المتخصصة لتقديم الخدمات العدلية للمستفيدات في محاكم الأحوال الشخصية كمرحلة أولية ومن ثم باقي المحاكم المتخصصة.
وزاد د. العود أن العدل عملت على سن التشريعات والأنظمة التي تكفل حقوق المرأة في المرافق العدلية, حيث عملت على دراسة علمية شاملة على مستوي المملكة عن (إجراءات التعامل مع قضايا العنف وإجراءات النفقة والحضانة), كما أنهم عملوا على تضمين نظام المرافعات الشرعية عدد من الإجراءات التنفيذية لتحقيق العدالة الناجزة خصوصا للمرأة المطلقة وتلك التي تعاني مشكلات الحضانة والنفقة التعاون مع المؤسسات المتخصصة لتقديم الخدمات العدلية للمستفيدات في محاكم الأحوال الشخصية.
وأضاف أنهم عملوا على تضمين اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ عددا من الإجراءات العاجلة لتنفيذ الأحكام خصوصا في مجال العنف ضد المرأة بشكل عام, إلى جانب تفعيل نظام الحماية من الإيذاء من خلال عدد من القرارات والتعاميم وخصوصا تلك التي تحمي المرأة والطفل مثال (تطبيق عقوبة السجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.