- نفى بنك التسليف والادخار السعودي أمس تسجيل المتعثرين في سداد القروض الاجتماعية في قوائم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» إثر مزاعم بهذا الشأن راجت خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن التسجيل في سمة سيشمل فقط المتعثرين ضمن برامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يقدمها البنك فقط، والذين لم يلتزموا بالتسديد. وقال المتحدث الرسمي للبنك أحمد الجبرين ل"مكة" امس: إنه لا نية لدى البنك حاليا بإدراج أولئك الذين لم يتمكنوا من سداد ما عليهم من مستحقات مالية ضمن القروض الاجتماعية والأسرية التي يقدمها، والتي تشمل قروض الزواج والترميم وقروض الأسرة ضمن قوائم سمة. وأوضح الجبرين أن البنك لن يفرط في حقوقه المالية، ولديه من الضمانات والأنظمة ما يخوله استرجاعها بالطرق النظامية التي تكفل التيسير على المقترض وعدم التفريط في أموال البنك التي أكد أن تسديدها يعني استفادة آخرين منها. وأكد المتحدث الرسمي للبنك أن أصحاب المشاريع المتعثرين والذين يتبين للبنك عدم تسديدهم يسجلون في سمة باعتبار أن لدى البنك والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية اتفاقية موقعة، مستدركا بأن «الهدف ليس مطالبة أصحاب المشاريع والتحصيل المالي منهم بقدر ما نسعى لإنجاح مشاريعهم، وهذه رسالة يجب أن يعيها الجميع فنحن همنا في المقام الأول إنجاح تلك المشاريع لأن نجاحها في المقام الأول خدمة للشباب وخدمة للاقتصاد الوطني بشكل عام«. وأضاف أن البنك يتعامل مع كل مشروع على حدة، فهناك مواعيد محددة للتسديد حسب المشروع وطبيعته، فليست كل المشاريع واحدة ولا يتعامل البنك معها بشكل واحد، أما قضية الخصم مباشرة من الكفيل دون إبلاغ صاحب المشروع فهو أمر غير صحيح، فنحن نسعى بكامل قدرتنا إلى أن ننجح مشاريع الشباب، ولن يكون هاجسنا كيف نحصل قيمة المشروع. وينص نظام البنك على أنه لا يتم صرف أي قرض إلا بموجب ضمانات كافية لتسديد القرض، وهي ضمانات تشمل كفالة صادرة من جهة عمل صاحب الطلب أو تقديم رهن عقاري لا تقل قيمته عن قيمة القرض، أو كفالة شخصية من موظف حكومي يغطي ثلث راتبه قيمة القسط الشهري للقرض أو من موظف في إحدى الشركات التي تسهم الدولة فيها بأكثر من 50% من رأس المال. وأوجب على المقترض تسديد القرض المقدم له حسب الأقساط الشهرية المعتمدة، وفي حال عدم التزام المقترض بالتسديد لقسطين متتاليين يتم الحسم من الكفيل إن وجد، وإذا لم يكن هناك وسيلة أخرى للحصول على قيمة القرض، يعطى المقترض إشعارا بوجوب تسديد المبالغ المستحقة عليه خلال ثلاثين يوما، وإذا لم يتجاوب يعطى إنذارا نهائيا لمدة خمسة عشر يوما بوجوب تسديد كامل القرض، وعند انقضاء تلك المدة دون الوفاء بالدين، يتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في نظام إيرادات الدولة، ما لم يكن ثمة عذر مشروع يقبله البنك.