الاجتماع العربي بالقاهرة: نرفض تهجير الفلسطينيين    محافظ الأحساء يرعى انطلاق ملتقى المدن الأعضاء في شبكة المدن المبدعة    صادرات الخدمات في الاتحاد الأوروبي تصل إلى مستوى قياسي في 2023م    الشباب يضم كامارا من ستاد رين    شتوية النصر باردة    ختام بطولة الأمير عبدالعزيز بن سعد الدولية للبوميرنج    الفتح يعلن التعاقد مع لاعب خط الوسط زيدو يوسف حتى 2028    إحباط تهريب (522) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    «الحج» تشدّد على التعاقد مع الملّاك السعوديين لإسكان ضيوف الرحمن    غرامات مقترحة على «مطاعم التسمم».. 30,000 ريال عن كل متضرر    الجمعية السعودية للقبالة تطلق مؤتمرها الدولي السنوي الثالث    نيمار يواجه ميسي في «القمة اللاتينية»    «الأمن البيئي»: 100 ألف ريال عقوبة إتلاف مسيجات المحميات    بيئة عسير يدشن مهرجان الدخن الثاني ببارق    بعد رسوم الجمارك.. أسهم «وول ستريت» تنخفض    خروج 50 مصاباً فلسطينياً للعلاج في مصر عبر معبر رفح    خيرية هيلة العبودي تدعم برنامج حلقات القرآن بالشيحية    هلال القصيم الاحمر يؤهل الكوادر التعليمية في الإسعافات الأولية    "سلمان للإغاثة" يدشّن مشروع توزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان لعام 2025م    «أمل عسير» تُطلق «اسمعني» وتوزع 42 سماعة طبية ل21 مستفيداً    تحطّم طائرة ركاب صغيرة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية    المراعي تفوز بجائزة "أفضل رئيس تنفيذي للمنشآت العملاقة" وجائزة "التوطين" ضمن النسخة الرابعة من جائزة العمل    الداخلية : ضبط (21564) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    «هبوط اضطراري» يكشف مخدرات «ملكة جمال»    «نزاهة» تحقق مع 396 موظفاً في 8 وزارات بتهم فساد    أمطار على المناطق الجنوبية ومرتفعات مكة    كيف نعى عبد الرحمن بن مساعد و«السامر» الأمير محمد بن فهد ؟    معرض يجمع أربعة فنانين من منطقة عسير يقدمون تجارب بصرية مغايرة    محمد عبده يكشف ل«عكاظ» عن عمل «مكبله» جديد    آخر رسالة من «الطويان»: «شكراً لوطني.. شكراً لوطني.. شكراً لوطني»    "فيتش" تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند A+    تتويج الفائزين في النسخة الخامسة من جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    أسد يلتهم حارسه في حديقة حيوان الفيوم    م. الزايدي يوجه بفتح مكتب للخدمات البلدية في "مركزية" الطائف    إنفاذًا لتوجيه سمو ولي العهد تلزم طلاب المدارس الثانوي بالتقيد بالزي الوطني.    الحسن بن رزق يقدّم ابتكارًا جديدًا في عالم الابتكارات الصحية    أقامت وزارة الشؤون الإسلامية محاضرة علمية لضيوف الدفعة الثالثة    أمانة القصيم توقع عقد مشروع سفلتة أحياء بمدينة بريدة    موسى يحصل على دبلوم إدارة الأعمال    ممثل رئيس الإمارات يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز    ال «FIFA» يزود الهلاليين بكرة المونديال    بين «العقيد» و «حمدالله» لقب تاريخي    الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقيم ملتقى مراكز ضيافة الأطفال الأهلية في جازان لعام 2025    انتهاء فترة الانتقالات الشتوية للأندية    أمير الرياض يعزّي في وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    خطيب المسجد النبوي: ثقوا بربكم الرزاق الشافي الغني عن الخلق فهو المدبر لأموركم    دور برنامج خادم الحرمين الشريفين في إثراء تجربة المستضافين في ندوة بمكة اليوم    هل سمعت يوماً عن شاي الكمبوتشا؟    دهون خفيّة تهدد بالموت.. احذرها!    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    عشر سنبلات خضر زاهيات    خطورة الاستهانة بالقليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التسليف» يقر منح الأيتام القُصّر قرض أسرة أو ترميم
نشر في عكاظ يوم 20 - 03 - 2014

أقر مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار اعتماد لائحة القروض الاجتماعية بصيغتها الجديدة التي تشمل الأشخاص المشمولين بأحكام هذه اللائحة وهم كل شخص لا يتجاوز دخله الشهري عشرة آلاف ريال أو دخله السنوي 120 ألف ريال، حيث جاءت المادة الثالثة من اللائحة أن الحد الأعلى لقيمة القرض هو 60 ألف ريال، على أن تحدد قيمة القرض في ضوء احتياج طالب القرض ومقدرته على السداد ووفقا للمادة الرابعة يشترط في المتقدم للحصول على القرض ما يلي: أن يكون سعودي الجنسية وتوفر الشروط الخاصة للقرض المطلوب بموجب أحكام هذه اللائحة وألا يكون مدينا للبنك بأي قرض آخر وأن يكون منتظما في تسديد ما اقترضه في السابق من البنك وتقديم المستندات والوثائق المطلوبة التي تحددها اللائحة.
وكشفت اللائحة التي حصلت (عكاظ) على نسخة منها أنه يشترط تقديم الضمانات المطلوبة التي تحددها اللائحة وحمل الفصل الرابع قرض الزواج بحسب المادة الخامسة أنه يمنح قرض الزواج وفقا للشروط التالية: أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة، ومن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها وأن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وإذا كانت تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول المجلس فيشترط الحصول على موافقة على هذا الزواج من الجهة المختصة بذلك.
ونصت اللائحة في الفصل الخامس وفق المادة السادسة: يحق لرب الأسرة الحصول على قرض أسرة وفقا للشروط التالية: أن لا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ (2000) ريال ويحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفا أو متزوجا والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة.
فيما حدد الفصل السادس قرض الترميم وهو المادة السابعة من اللائحة، حيث يمنح قرض الترميم وفقا للشروط التالية: ألا يقل عمر المتقدم لطلب القرض عن واحد وعشرين عاما. أن يخصص القرض لمنزل خاص مملوك لصاحب الطلب أو يكون شريكا في ملكيته بموجب صك شرعي أو بموجب عقد تملك من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية أو من أحد البنوك التجارية، كما يجوز صرف القرض لترميم المنازل الموقوفة إذا توفرت بشأنها شروط الإقراض الأخرى. أن يكون قد مضى على بناء المنزل خمس سنوات على الأقل وتقديم التصاريح الخاصة بعملية الترميم مع بيان بالأعمال التي ستنفذ وتكاليفها التقديرية.
وإذا كان انتقال ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى فيجب أن يكون قد مضى على انتقال الملكية سنتان على الأقل وإذا كان المنزل مرهونا لوزارة الإسكان أو لصندوق التنمية العقارية فيجب أن يكون مالكه منتظما في تسديد الأقساط أو أن يحضر من الصندوق ما يثبت التفاهم على التسديد وإذا كان سبق للبنك تقديم قرض لذات العقار فيشترط مضي مدة لا تقل عن ثماني سنوات من تاريخ صرف القرض السابق.
فيما كان الفصل السابع عن الضمانات مقابل القرض وفقا للمادة الثامنة، حيث لا يتم صرف أي قرض وفقا لهذه اللائحة إلا بموجب ضمانات كافية لتسديد القرض، ومن تلك الضمانات على سبيل المثال: كفالة صادرة من جهة عمل صاحب الطلب وفقا للضوابط التي يقرها البنك وتقديم رهن عقاري لا تقل قيمته عن قيمة القرض وكفالة شخصية من موظف حكومي يغطي ثلث راتبه قيمة القسط الشهري للقرض أو من موظف في إحدى الشركات التي تساهم الدولة فيها بأكثر من 50% من رأس المال وأي ضمانات أخرى يقبلها البنك.
أما الفصل الثامن: تسديد القرض، حيث نصت أنه يجب على المقترض تسديد القرض المقدم له حسب الأقساط الشهرية المعتمدة ويبدأ تسديد أول قسط بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ صرف القرض ويكون تسديد القرض عن طريق الوسائل التي يحددها البنك وفي حالة عدم التزام المقترض بالتسديد لقسطين متتاليين يتم الحسم على الكفيل إن وجد وإذا لم يكن هناك وسيلة أخرى للحصول على قيمة القرض يعطى إشعارا بوجوب تسديد المبالغ المستحقة عليه خلال ثلاثين يوما، وإذا لم يتجاوب يعطى إنذارا نهائيا لمدة خمسة عشر يوما بوجوب تسديد كامل القرض وعند انقضاء تلك المدة دون الوفاء بالدين يتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في نظام إيرادات الدولة ما لم يكن ثمة عذر مشروع يقبله البنك مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من هذه اللائحة يجوز للبنك المطالبة بتسديد القرض فورا ودفعة واحدة وتسقط آجال جميع الأقساط، ويحرم المقترض من التقديم على قرض آخر لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاء بكامل الدين مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقترض إذا ثبت للبنك أن المستندات أو المعلومات التي قدمها طالب القرض وصرف بموجبها القرض مزورة أو غير صحيحة أو تم صرف القرض بسبب إخفاء معلومات يؤدي إظهارها إلى رفض الطلب.
وأوضحت اللائحة في الفصل التاسع أنه يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح قروضا لحالات أخرى إذا اقتنع بوجاهة المبررات المقدمة من طالب القرض وتكون الأولوية لقروض الزواج ولمن يتقدم للاقتراض للمرة الأولى ومنها جميعا لصاحب الدخل الأقل بناء على نصيب الفرد من الدخل. في جميع الأحوال يحظر على موظفي البنك تقديم أي طلب نيابة عن الغير أو كفالة أي من المقترضين أو توقيع أي وثيقة من وثائق البنك بصفتهم معرفين أو شهودا ويكون إثبات حالة الأرملة والمطلقة بموجب صك شرعي، ويجوز منح الأيتام القصر قرض أسرة أو ترميم عن طريق الولي الشرعي وكذلك الزوجة المهجورة، وفق شروط هذه اللائحة والضوابط التي تضعها إدارة البنك. ويجوز منح قرض لمرة أخرى وفق ضوابط تضعها إدارة البنك ويحق لموظفي البنك الاقتراض بموجب هذه اللائحة وفق ضوابط تضعها إدارة البنك وكل علاقة قانونية تنشأ بموجب هذه اللائحة تخضع لأحكامها وأحكام نظام البنك ونظام إيرادات الدولة والأنظمة المرعية. ويتولى مجلس الإدارة تفسير نصوص هذه اللائحة ويتم إعداد النماذج والاستمارات الخاصة بالقروض من قبل إدارة البنك وفقا لأحكام نظام البنك وهذه اللائحة ونظام إيرادات الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.