- أصدرت إدارة التربية والتعليم بالأحساء بياناً حول السماح للطالب المعتدي على المعلم بدخول الاختبار، وذلك بعد تناقل وسائل التواصل الاجتماعي للحادثة. وقالت الإدارة في بيانها أنها تابعت باهتمام ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول تمكين الطالب الذي طعن أحد المعلمين بمدرسة الخن الثانوية من تأدية الاختبارات، وانطلاقا من مبدأ الشفافية في نشر الحقائق توضح ما يلي: أولًا: مخالفة الطالب تُصنف ضمن مخالفات الدرجة الخامسة الواردة في قواعد السلوك والمواظبة، والمعتمدة بقرار سمو وزير التربية والتعليم رقم341059889 في 24 / 6/ 1434ه ، وتضمنت الدرجة الخامسة خمس مخالفات منها: "الاعتداء بالضرب على أحد منسوبي المدرسة من إداريين أو معلمين أو من في حكمهم، والتهديد أو استخدام الأسلحة أو ما في حكمها أو الطعن بآلة حادة". مبينة ان القواعد نصت على اتباع الإجراءات التالية في حال وقوع المخالفة السلوكية وهي: أ- تدون إدارة المدرسة محضراً لإثبات الواقعة. ب- استدعاء الجهات الأمنية المختصة إلى المدرسة فور وقوع القضية. ج- اجتماع لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة بعد وقوع القضية مباشرة لدراسة ظروفها وملابساتها. د- رفع خطاب رسمي عاجل لإدارة التربية والتعليم مشتملاً على محضر اجتماع لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة بخصوص القضية. ه- تكليف مدير التربية والتعليم لجنة قضايا الطلاب بمباشرة القضية وإعداد تقرير بذلك. و- حسم 15 درجة من السلوك. ز- نقل الطالب الى مدرسة أخرى. ح- حرمان الطالب من الدراسة لمدة شهرين. ط-حضور الطالب أثناء فترة الحرمان إلى وحدة الخدمات الإرشادية. ي- أخذ تعهد خطي بالالتزام والانضباط. ثانياً: كان تمكين الطالب من تأدية الاختبار بناء على ما ورد في المادة الثامنة: أحكام عامة فقرة (25) من قواعد السلوك والمواظبة المشار إليها بعاليه: (إذا تزامن تطبيق إجراءات الحرمان الجزئي والمحدد بشهر أو بشهرين والوارد في مخالفات الدرجتين الرابعة و الخامسة مع اختبارات الفصلين الدراسيين الأول أو الثاني يُمكّن الطالب المخالف سلوكياً من دخول الاختبارات، ويرحل تنفيذ الإجراء أو ما تبقى منه إلى الفصل الذي يليه سواء كان في نفس العام الدراسي أو العام الدراسي الجديد). ثالثاً: الحادثة حصلت يوم الأربعاء الموافق 29/ 7 / 1435ه وتم التوجيه بالتحقيق في نفس اليوم، وتم مباشرة التحقيق في يوم الخميس الموافق 30/ 7 /1435ه للوقوف على ملابسات القضية. رابعاً: لم يبلغ المدير العام بخروج الطالب من التوقيف إلا بعد حضور الطالب للجنة الاختبار في يوم الخميس الموافق 30 /7/ 1435 ه، وتم إصدار قرار إداري في نفس اليوم وقبل أن يغادر المدير العام من المدرسة بنقل الطالب إلى هجرة أخرى لتأدية ما تبقى من اختبارات مع حجز نتيجته وفقاً للائحة السلوك المشار إليها بعاليه، حتى الانتهاء من التحقيق في القضية.