أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة حكماً يقضي بإلزام محافظة رابغ دفع 1941 ريالاً تعويضاً لمواطن أوقف مشروعه التجاري قبل 14 عاماً من جانب المحافظة.وجاء الحكم في الجلسة التي عقدت الأسبوع الماضي للنظر في القضية التي قدمها مستثمر (سعودي) اتهم فيها المحافظة بتعطيل مشروعه التجاري، إذ اكتفت الأخيرة بما قدمته من دفوعات وتفنيدات أبرزها أن قرار الإيقاف جاء بناء على شكوى المواطنين، فيما اعترض المدعي «المستثمر» على الحكم الصادر، خصوصاً في ما يتعلق بقيمة التعويض المادية، وتمسك بما صدر من الجهات العليا، وطالب بدفع خسائره التي تقدر بحسب المستندات التي قدمها إلى المحكمة بنحو 3.82 مليون ريال، تمثل قيمة المنشآت التي تم بناؤها في المشروع الذي كان ينوي إنشاءه. وسجلت الجلسات القضائية التي عقدت في القضية تأكيد المحافظة أن إيقافها للمشروع جاء بناء على شكوى المواطنين في المحافظة، مشيرة إلى أن المستثمر حصل على «الترخيص» أثناء عملية الإنشاء، وأنها لم توقفه عن البناء، وتم سجنه على خلفية عدم سداده أجرة العمالة، إضافة إلى بيعه المشروع المزمع إنشاؤه. كما تضمنت الجلسات تقديم خطابات (صادرة من جهات عليا في وقت سابق) شددت على لجنة إزالة التعديات عدم التعرض للمستثمر ما دام لديه تصريح بذلك، وقالت حينها: «سيتحمل المسؤولية الكاملة كل من يثبت تسببه في تأخير إتمام المشروع»، إضافة إلى التأكيد على محافظ رابغ بإنفاذ الأوامر الصادرة له بكل دقة وعدم تجاوزها، مع لفت نظره والجهات المختصة في المحافظة بعدم التعرض للمذكور لإتمام مشروعه. وفي وقت سابق، رفضت المحافظة أمام المحكمة (جملة وتفصيلاً) اعتبارها سبباً في اعتراض المدَّعي عن المضي في تنفيذ مشروعه الاستثماري الحاصل على موافقة رسمية، لافتة إلى أن واقع الحكم الصادر من الدائرة الإدارية ال11 لم يثبت تسبب المحافظة في توقيف المستثمر عن العمل في المشروع، سوى ما ذهبت إليه أمانة محافظة جدة من كيل التهم ل«المحافظة» وتحميلها مسؤولية إيقاف المشروع من دون إثبات أو مستندات رسمية. وكان المستثمر (المدِّعي) تقدم بدعوى إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة ضد محافظة رابغ يتهمها بالوقوف حجر عثرة أمام تنفيذ مشروع استثماري حصل على موافقة رسمية على تنفيذه، ويطالب بتعويض قدره ثلاثة ملايين ريال. ونصت دعواه: «تعرضت للتوقيف وتم إخباري بأن المتسبب الرئيس في إيقاف العمل هو محافظة رابغ على رغم صدور برقيات عدة من إمارة منطقة مكة تتضمن تمكيني من العمل في الموقع، لعدم ثبوت الأضرار المشار إليها في خطابات المحافظة وعدد من البرقيات الأخرى». وتعود تفاصيل الدعوى إلى إيقاف مشروع «حديقة» استأجرها مواطن عام 1417 من أمانة محافظة جدة مقابل 10 آلاف ريال سنوياً لمدة 15عاماً، إلا أن المستثمر لم يتمكن من تنفيذ مشروعه بسبب منعه من محافظة رابغ.