أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    أمير الباحة: تبرّع ولي العهد السخي يسهم في تمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني لهم    الرئيس التنفيذي لمستشفيات المانع يحصد جائزة "الشاب القائد للعام" من مجلس الضمان الصحي    الأهلي والهلال غدًا في مواجهة مُرتقبة لبلوغ نهائي نخبة آسيا    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة    خيسوس يؤكّد جاهزية الهلال لنصف نهائي كأس أبطال آسيا للنخبة أمام الأهلي    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    وزير الخارجية يصل سلطنة عُمان في زيارة رسمية    جيسوس: إصابة كانسيلو الجانب السلبي الوحيد    أمانة تبوك تنفذ (10) ورش عمل لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية    الراشد : حققنا أهدافنا ..وهذا سر دعم زوجتي لجائزة السيدات    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    هل تنقذ الصحافة الاقتصاد في عصر الذكاء الاصطناعي؟    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مَن يسيء لسمعة السياحة    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    تعاون بين هيئة الصحفيين و"ثقافة وفنون جدة"    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    «إسرائيل» تمنع دخول شاحنات المساعدات لغزة    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم بإعدام شابة سودانية رجماً يثير منظمات حقوقية
نشر في عاجل يوم 02 - 06 - 2012

نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها بالحُكم على شابة سودانية، يعتقد أنها تحت ال18 سنة، بالإعدام رجماً بتهمة الزنا، مذكرةً أن في هذا القرار خرقا جسيما للقانونين السوداني والدولي.
وأشارت المنظمة أن هذه العقوبة تلقي الضوء على الحاجة لتحرك الخرطوم سريعاً من أجل إصلاح النظام القانوني السوداني بحيث يصبح متناسقاً مع التزامات السودان الخاصة بحقوق الإنسان.
حوكمت دون محامٍ أو مترجم
وحكم قاضٍ بالإعدام رجماً على انتصار شريف عبدالله، التي لم يتم تحديد عمرها لكن يُعتقد أنها تحت سن 18 عاماً، في 22 أبريل/نيسان 2012، بمدينة أم درمان على مقربة من الخرطوم، ومنذ الحُكم عليها وهي مسجونة مع طفلها البالغ من العمر 5 أشهر مقيدة القدمين.
واستند في قرار الحُكم على المادة 146 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، التي تنص على الإعدام رجماً لمن يرتكب الزنا إذا كان محصناً (متزوجاً) بينما تكون عقوبة غير المحصن الجلد مائة جلدة.
وفي البداية أنكرت عبد الله تهمة الزنا إلا أنها عادت واعترفت إثر تعرضها للضرب من أحد أقاربها. واعتمدت المحكمة فقط على اعترافها المنتزع بالإكراه لإدانتها والحكم عليها في جلسة محاكمة واحدة، بينما أنكر الرجل المتهم بارتكاب الزنا معها الاتهام وتم الإفراج عنه، حسب ما أكده محامي منظمة "المبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الإفريقي" التي تعنى بحقوق المرأة وتتابع القضية.
وبدورهم أكد محامون لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أنه لم يكن مع انتصار شريف عبدالله محامياً أو مترجماً فورياً في المحكمة، رغم أن العربية ليست لغتها الأولى، ولم تقم المحكمة بتقدير عمرها رغم أنها تبدو تحت سن 18 عاماً. يذكر أن القانون السوداني ينص على أن المتهمين بجرائم جسيمة لهم الحق في التمثيل القانوني، ويحظر القانون تطبيق الإعدام على الأحداث.
وفي منتصف شهر مايو/أيار المنصرم تقدم محامون متضامنون مع السجينة بطعن في الحُكم ويتوقعون رداً على الطعن خلال شهرين، بينما لا تزال انتصار عبدالله وراء القضبان.
الإعدام رجماً يساوي التعذيب
وتعليقاً على الحكم قال دانييل بيكيل، مدير قسم إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "لا يجوز رجم أحد حتى الموت، وفرض هذه العقوبة على امرأة ربما كانت طفلة أمر صادم. لابد أن يُصلح السودان فوراً قوانينه التمييزية وأن يُلغي عقوبة الإعدام وجميع العقوبات البدنية التي تخرق التزاماته المترتبة عليه بموجب المواثيق الدولية، التي وعد باحترامها".
وأكد بيكيل أن عبد الله "لم تستفد حتى من تدابير حماية القانون السوداني"، مضيفاً "لابد أن تسقط السلطات الاتهامات فوراً وأن تفرج عنها".
وذكرت المنظمة أن القضية تشير إلى حاجة السودان لمراجعة القوانين السودانية بشكل عاجل كي تصبح متسقة مع المعايير الدولية، مذكرةً أن عقوبة الإعدام رجماً تخرق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التعذيب والمعاملة القاسية وغير الاعتيادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.