أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني، قرارًا بإيقاف 5 شركات للتأمين الصحي ومنعها من إصدار أو تجديد وثائق تأمين خلال ستة أشهر مضت؛ وذلك لمخالفتها نظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية. وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبد الله بن إبراهيم الشريف، في تصريح له اليوم الثلاثاء (18 نوفمبر 2014)؛ أن فرق الزيارات الميدانية الإشرافية لشركات التأمين؛ رصدت العديد من المخالفات والتجاوزات؛ الأمر الذي أوجب إيقاف نشاط التأمين الصحي لتلك الشركات لحماية المُؤمَّن لهم من الممارسات غير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب، لافتًا النظر إلى أن المجلس لن يرفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح أوضاع تلك الشركات والالتزام بالمعايير والاشتراطات التي تضمن جودة أداء سوق التأمين الصحي التعاوني. وعن المخالفات التي رُصدَت، أوضح الشريف أنها متنوعة وتشمل عدم تسليم بطاقات التأمين الصحي لأصحابها، وإصدار وثائق تأمين دون استكمال المستندات المطلوبة (نموذج طلب التأمين من الكفيل، وصورة من هوية الكفيل، ونماذج الإفصاح الطبي)، ووجود وثائق تأمين صحي مخالفة لحد المنفعة الأقصى، وكذلك مخالفتهالجدول وثيقة الضمان الصحي التعاوني المحدثة؛ حيث زادت حدود المنفعة لتصل إلى (500 ألف) ريال لسنة الوثيقة. كما شملت المخالفات عدم وجود كتيب استرشادي يوزع على المؤمن لهم يحتوي على جدول المنافع واستثناءات الوثيقة الموحدة لنظام الضمان الصحي التعاوني ونطاق التغطية التأمينية وحدودها وشبكة مقدمي الخدمات المعتمدة، وضعف الإجراءات الاحترازية المتبعة لدى شركة التأمين للتحقق من الإضافات على نظام الشبكة الوطنية؛ حيث قامت الشركة بالربط المباشر بين النظام الآلي الخاص بنقاط بيع التأمين الفردي مع نظام الشبكة الوطنية بدون وجود رقابة داخلية مفعلة، وهو ما أدى إلى تلك التجاوزات.