قالت وزارةُ الخدمة المدنية إن تقويم أداء الموظف خلال فترة التجربة يتم مرتين، الأولى بعد ستة أشهر من تاريخ مباشرته عمل الوظيفة المعين عليها، والثانية في نهاية فترة التجربة للتأكد من ممارسة مهام الوظيفة المعين عليها بصورة فعلية، بما يُمكن من تحديد مدى صلاحيته للاستمرار في شغل الوظيفة، وفقًا للنماذج المحددة لذلك. ولفتت الوزارة في بيان لها، الأحد (2 نوفمبر 2014)، إلى اعتماد التقرير من قبل الوزير المختص أو من يفوضه قبل انتهاء السنة، ويتم تقويم أداء المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية، وفقًا للنموذج المخصص لهذه الفئة. وأضافت أنه في حال عدم ثبوت صلاحية الموظف خلال فترة التجربة فإنه يتم الاستغناء عن خدماته بقرار من الجهة التي تملك التعيين أو نقله لوظيفة أخرى في الجهة التي يعمل بها أو غيرها، ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة إذا لم تثبت صلاحيته خلالها تنهي خدماته. وأشارت الوزارة إلى أن المعلم المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إذا لم تثبت صلاحيته خلال فترة التجربة وذلك بحصوله على تقرير كفاية أقل من مرضي، فتعاد أرواقه إلى وزارة الخدمة المدنية لتوجيهه إلى عمل مناسب، ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة.