أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية تناولت موضوع الإصابة بسب العمل والتعويض عنها. ولفتت الوزارة إلى المادة الخامسة والثلاثين من اللائحة نصت على أنه يمنح للموظف تعويض قدرة مائه ألف ريال في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل ، ويعوض عن كامل رصيده من الإجازات. كما أشارت الوزارة إلى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون أخطاء من الموظف أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل. مؤكدة أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته إلى التقاعد ويصرف له راتب تقاعدي يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه ، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.