كشفت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية قد تناولت موضوع "الإصابة بسب العمل والتعويض عنها"، حيث نصت المادة ال 35 من اللائحة على منح الموظف تعويضاَ قدرة 100 ألف ريال في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية إذا كان ذلك بسبب العمل، كما يعوض الموظف عن كامل رصيده من الإجازات. وقالت الوزارة: "الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك بسبب أداء العمل وبدون خطأ ارتكبه الموظف أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل".
وأضافت: "الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته إلى التقاعد ويصرف له راتباً تقاعدياً يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، وإما تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب".
وأردفت الوزارة: "إذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة؛ تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة".