عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    أمير المدينة يرعى حفل تدشين قاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة المنطقة    "سلمان للإغاثة" يوزع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش    إعادة الأموال المنهوبة تجنب المخالفين الملاحقة    توقيع مذكرة تفاهم «الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر» بين «أكواباور» و«سيفي»    الذكاء الإصطناعي وإدارة العمليات الطريق إلى كفاءة مؤسسية ناجحة    جولة للامتياز التجاري ب" تبوك الورد"    التحليق في عالم متجدد    ترمب يفرض رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين    مؤتمر سعودي يثري الحوار العالمي    مواقف تاريخية للسعودية لإعادة سورية لمحيطها العربي    رصاص الاحتلال يقتل المسنين وعشرات يقتحمون الأقصى    أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف مدنيين    سورية المستقرة    المبعوث الأميركي: نؤيد انتخابات أوكرانية بعد "وقف النار"    «أونروا» تحذر من عواقب «قانوني الاحتلال» وتؤكد استمرار خدماتها    النصر يتحدّى الوصل والأهلي في مهمة عبور «السد»    ولي العهد والرئيس الشرع يبحثان مستجدات الأحداث وسبل دعم أمن واستقرار سورية    في الجولة ال 20 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل العدالة.. والبكيرية يواجه الجبلين    الأهلي يعير «ماكسيمان» لنابولي الإيطالي    الساحر «لوكا» إلى نادي الأساطير.. الصفقة العظمى المحيّرة!    وعد من أوناي هرنانديز لجماهير الإتحاد    العلاقات بين الذل والكرامة    القيادة تعزي أمير الكويت والرئيس الألماني    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    6 مذكرات تعاون لتطوير الخدمات الصحية بالمدينة المنورة    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات حوادث المرور في الرياض    كلنا نعيش بستر الله    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة تكرم الفائزين بدورتها الثانية عشرة    انطلاق ملتقى قراءة النص في أدبي جدة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    ..وتجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة    طريقة عمل ارز بالكاري الاصفر والخضروات وقطع الدجاج    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    الرياضة المجتمعية.. جزءٌ لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030    سمو محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية في نسخته الثانية    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    التقنية ونمو القطاع العقاري !    كاد «ترمب» أن يكون..!    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    مكالمة إيقاظ صينية عنيفة !    أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة    القيادة تعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس الأسبق هورست كولر    أمير الشرقية يدشن النسخة الثامنة من جائزة السائق المثالي    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    الأسرة في القرآن    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    تفسير الأحلام والمبشرات    حزين من الشتا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن ل4 متهمين سهَّلوا السفر إلى مواطن القتال بالخارج
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، الأحد (10 أغسطس 2014)، أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة أربعة متهمين سعوديي الجنسية، والحكم عليهم بالسجن، والمنع من السفر خارج البلاد.
وثبت للمحكمة قيام المتهمين بالافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن القتال، وتزوير جوازات السفر، والتنسيق لخروج بعض المغرر بهم للمشاركة بالقتال في الخارج، وعدم الإبلاغ عن أحد منسقي السفر لمواطن الصراعات، والتستر على بعض الذين يريدون السفر للقتال بالخارج، وغير ذلك من التهم، علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، حيث قرر قاضي الجلسة الحكم بسجن المتهمين من أربعة أشهر إلى سنتين وعشرة أشهر.
وجاء القرار بإدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أشهر، تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر ثلاث سنوات تبدأ من خروجه من السجن استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
وتمت إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وعشرة أشهر، تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
وأُدين المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ونصف تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة ونصف استنادًا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 25 /6 /1424ه، منها ستة أشهر أخرى استنادًا إلى المادتين (5) و(6) من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن، استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
أما المدعى عليه الرابع فأُدين وحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة واحدة مع مصادرة الحاسب الآلي المضبوط المستخدم في الجريمة استنادًا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبمنعه من السفر خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
وأَفهَمَ ناظر القضية مَن حكم عليه من المدعى عليهم بالسجن مدة أقل مما أمضاه موقوفًا بأن له بعد اكتساب الحكم القطعية المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة عن مدة الإيقاف الزائدة استنادًا إلى المادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض بلائحة، وجرى إفهام من طلب التدقيق بلائحة بأن آخر موعد لتقديم اللوائح الاعتراضية هو 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام نسخة من الحكم، وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلالها سقط حقه في طلب التدقيق استنادا إلى المواد (192) و(193) و(194) من نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.