هاتف ذكي يتوهج في الظلام    شكرًا لجمعيات حفظ النعم    خريف حائل    الدفاع المدني يحذر من المجازفة بعبور الأودية أثناء هطول الأمطار    الدبلة وخاتم بروميثيوس    صيغة تواصل    أماكن خالدة.. المختبر الإقليمي بالرياض    السل أكبر الأمراض القاتلة    نجد فهد: أول سعودية تتألق في بطولات «فيفا» العالمية    توطين قطاع الطاقة السعودي    أولويات تنموية    «الرؤية السعودية» تسبق رؤية الأمم المتحدة بمستقبل المدن الحضرية    الأنساق التاريخية والثقافية    نورا سليمان.. أيقونة سعودية في عالم الموضة العالمية    محمد البيطار.. العالم المُربي    من المقاهي إلى الأجهزة الذكية    «إسرائيل» تغتال ال«الأونروا»    هوس التربية المثالية يقود الآباء للاحتراق النفسي    رحلة في عقل الناخب الأميركي    لوران بلان: مباراتنا أمام الأهلي هي الأفضل ولم نخاطر ببنزيما    عمليات التجميل: دعوة للتأني والوعي    المواطن شريك في صناعة التنمية    الرديء يطرد الجيد... دوماً    مرحباً ألف «بريكس»..!    وبس والله هذا اللي صار.. !    لماذا مشاركة النساء لم تجعل العالم أفضل ؟    الأعمال الإنسانية.. حوكمة وأرقام    عسكرة الدبلوماسية الإسرائيلية    عن فخ نجومية المثقف    الذكاء الاصطناعي طريقة سريعة ومضمونة لحل التحديات    المرأة السعودية.. تشارك العالم قصة نجاحها    أندية الدوري الإسباني تساعد في جمع الأموال لصالح ضحايا الفيضانات    يايسله يُفسر خسارة الأهلي أمام الإتحاد    رسالة رونالدو..    النصر يلاحق العضو «المسيء» قانونياً    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك إسبانيا إثر الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الاتحاد    وزير الإعلام يعلن إقامة ملتقى صناع التأثير «ImpaQ» ديسمبر القادم    وزير الداخلية السعودي ونظيره البحريني يقومان بزيارة تفقدية لجسر الملك فهد    «الاستثمارات العامة» وسلطة النقد في هونغ كونغ يوقعان مذكرة تفاهم استثمارية    أمانة القصيم تكثف جهودها الميدانية في إطار استعداداتها لموسم الأمطار    مدير هيئة الأمر بالمعروف في منطقة نجران يزور مدير الشرطة    أمير منطقة تبوك ونائبه يزوران الشيخ أحمد الخريصي    المرشدي يقوم بزيارات تفقدية لعدد من المراكز بالسليل    أمانة القصيم تنظم حملة التبرع بالدم بالتعاون مع جمعية دمي    أعمال الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين تواصل أعمالها اليوم بالرياض    الأرصاد: استمرار الحالة المطرية على مناطق المملكة    خدمات صحية وثقافية ومساعدون شخصيون للمسنين    جوّي وجوّك!    لا تكذب ولا تتجمّل!    «الاحتراق الوظيفي».. تحديات جديدة وحلول متخصصة..!    برعاية الملك.. تكريم الفائزين بجائزة سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه    معرض إبداع    مهرجان البحر الأحمر يكشف عن قائمة أفلام الدورة الرابعة    أحمد الغامدي يشكر محمد جلال    إعلاميون يطمئنون على كلكتاوي    الإمارات تستحوذ على 17% من الاستثمارات الأجنبية بالمملكة    جددت دعمها وتضامنها مع الوكالة.. المملكة تدين بشدة حظر الكنيست الإسرائيلي لأنشطة (الأونروا)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن ل4 متهمين سهَّلوا السفر إلى مواطن القتال بالخارج
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، الأحد (10 أغسطس 2014)، أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة أربعة متهمين سعوديي الجنسية، والحكم عليهم بالسجن، والمنع من السفر خارج البلاد.
وثبت للمحكمة قيام المتهمين بالافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن القتال، وتزوير جوازات السفر، والتنسيق لخروج بعض المغرر بهم للمشاركة بالقتال في الخارج، وعدم الإبلاغ عن أحد منسقي السفر لمواطن الصراعات، والتستر على بعض الذين يريدون السفر للقتال بالخارج، وغير ذلك من التهم، علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، حيث قرر قاضي الجلسة الحكم بسجن المتهمين من أربعة أشهر إلى سنتين وعشرة أشهر.
وجاء القرار بإدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أشهر، تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر ثلاث سنوات تبدأ من خروجه من السجن استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
وتمت إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وعشرة أشهر، تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
وأُدين المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ونصف تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة ونصف استنادًا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 25 /6 /1424ه، منها ستة أشهر أخرى استنادًا إلى المادتين (5) و(6) من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن، استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
أما المدعى عليه الرابع فأُدين وحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة واحدة مع مصادرة الحاسب الآلي المضبوط المستخدم في الجريمة استنادًا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبمنعه من السفر خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
وأَفهَمَ ناظر القضية مَن حكم عليه من المدعى عليهم بالسجن مدة أقل مما أمضاه موقوفًا بأن له بعد اكتساب الحكم القطعية المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة عن مدة الإيقاف الزائدة استنادًا إلى المادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض بلائحة، وجرى إفهام من طلب التدقيق بلائحة بأن آخر موعد لتقديم اللوائح الاعتراضية هو 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام نسخة من الحكم، وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلالها سقط حقه في طلب التدقيق استنادا إلى المواد (192) و(193) و(194) من نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.