قالت وزارة الخدمة المدنية إن المادة 15 من لائحة الإجازات تحدد إجازة الموظف المرافق للمريض، وفقًا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1037) وتاريخ16/2/1426ه . وأوضحت الوزارة أن هذا القرار ينص على الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه أو الأم إذا رغبت في مرافقة طفلها الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات، فضلا عن مرافق الطفل وأمه، والسماح لكل منهم التمتع برصيده من الإجازات العادية، فإذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الإجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة. وأشارت إلى أن السماح بالغياب أيضًا تحدده الفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة )، والتي تنص على أن يستحق الموظف إجازة مرضية في مدة أربع سنوات لا تتجاوز سنتين، وفق الترتيب التالي: (ستة أشهر براتب كامل وستة أشهر بنصف الراتب وستة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب)، وتحتسب بداية الأربع سنوات من تاريخ بداية الاجازة المرضية. أما إذا كان الموظف مصابًا بأحد الأمراض الخطيرة التي يحددها الطبيب الاستشاري المتخصص فيستحق إجازة مرضية، خلال أربع سنوات، وفق الترتيب التالي: (سنة براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف الراتب وثلاثة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب). وأشارت الوزارة إلى أن تحديدها يبدأ من تاريخ انقطاعه عن العمل وحسب ما تحدده التقارير الطبية بشرط أن يكون المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أو زوج الموظفة أو من يعول من والديه أو إخوانه، ويجوز لوزير الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه دون أن يكون العائل الوحيد له. كما يشترط أن تقرر الهيئة الطبية العامة بالنسبة لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى وأحد أطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة وجود مرافق للمريض والمدد المقررة للعلاج أو يكون الموظف محرمًا شرعيا لمريضة تعالج في الخارج أو في بلد غير التي تقيم بها في الداخل.