«الإيدز» يبعد 100 مقيم ووافد من الكويت    باكستان تقدم لزوار معرض "بَنان" أشهر المنتجات الحرفية المصنعة على أيدي نساء القرى    معرض "أنا عربية" يفتتح أبوابه لاستقبال الجمهور في منطقة "فيا رياض"    مطارات الدمام تدشن مطارنا أخضر مع مسافريها بإستخدام الذكاء الاصطناعي    ديوانية الأطباء في اللقاء ال89 عن شبكية العين    الجبلين يتعادل مع الحزم إيجابياً في دوري يلو    "أخضر السيدات" يخسر وديته أمام نظيره الفلسطيني    حرمان قاصر وجه إهانات عنصرية إلى فينيسيوس من دخول الملاعب لمدة عام    الأهلي يتغلب على الوحدة بهدف محرز في دوري روشن للمحترفين    أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية التوحد بالمنطقة    مدني الزلفي ينفذ التمرين الفرضي ل كارثة سيول بحي العزيزية    مدني أبها يخمد حريقًا في غرفة خارجية نتيجة وميض لحظي    أمانة القصيم توقع عقداً بأكثر من 11 مليون ريال لمشروع تأهيل مجاري الأودية    ندى الغامدي تتوج بجائزة الأمير سعود بن نهار آل سعود    البنك المركزي الروسي: لا حاجة لإجراءات طارئة لدعم قيمة الروبل    الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تصل 702,165,745 ريالًا    «سلمان للإغاثة» يختتم المشروع الطبي التطوعي للجراحات المتخصصة والجراحة العامة للأطفال في سقطرى    6 مراحل تاريخية مهمة أسست ل«قطار الرياض».. تعرف عليها    محرز يهدي الأهلي فوزاً على الوحدة في دوري روشن    المملكة تفوز بعضوية الهيئة الاستشارية الدولية المعنية بمرونة الكابلات البحرية    القادسية يتفوق على الخليج    نعيم قاسم: حققنا «نصراً إلهياً» أكبر من انتصارنا في 2006    النصر يكسب ضمك بثنائية رونالدو ويخسر سيماكان    "مكافحة المخدرات" تضبط أكثر من (2.4) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض    الجيش السوري يستعيد السيطرة على مواقع بريفي حلب وإدلب    السعودية تتسلّم مواطنًا مطلوبًا دوليًا في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا الاتحادية    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    الشؤون الإسلامية تطلق الدورة التأهلية لمنسوبي المساجد    «الأونروا»: أعنف قصف على غزة منذ الحرب العالمية الثانية    والد الأديب سهم الدعجاني في ذمة الله    وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يفتتح البرنامج الدعوي "المخدرات عدو التنمية"    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    وزارة الرياضة تُعلن تفاصيل النسخة السادسة من رالي داكار السعودية 2025    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    ذوو الاحتياجات الخاصة    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    بالله نحسدك على ايش؟!    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تُصدر أحكامًا في قضايا الإرهاب والافتيات على ولي الأمر
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكامًا ابتدائية في عدد من القضايا المنفصلة، حيث أدانت المحكمة في القضية الأولى متهمًا بالافتيات على ولي الأمر وتأليب الناس عليه، من خلال كتاباته عبر مواقع الشبكة المعلوماتية بعدة معرفات عن مواضيع الموقوفين واتصالاته بذويهم.
وقررت المحكمة تعزيره بالسجن ثلاث سنوات، ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها سنتان بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وردت المحكمة طلب المدعي العام بمنعه من السفر خارج المملكة؛ لأن التعزير يقصد منه الاستصلاح، إضافة إلى الردع والزجر، والمدعى عليه لم يتبق على إكمال دراسة الدكتوراه في الخارج إلا سنة، وبعرض الحكم قرر المدعى عليه قبول الحكم فيما قرر المدعي العام الاعتراض.
وأدانت المحكمة ذاتها في قضية أخرى أحد المتهمين بالانضمام والمشاركة في الاعتصامات والمظاهرات المحظورة والتجمهر في الشوارع العامة والخروج على النظام العام من خلال ذلك وقيامه بتنظيم سير المظاهرات النسائية وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه، وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
وفي سياق متصل، أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة ثلاثة متهمين بعدة تهم، حيث شرع الأول للسفر إلى مواطن الفتنة والصراعات للمشاركة في القتال فيها تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه، وقيامه بالتنسيق لسفر عدد من الأشخاص إلى مواطن القتال عن طريق ربطهم بأحد المنسقين مما أدى إلى مقتل أحدهم هناك، وقيامه بدفع مبلغ (5000) ريال لأحد الأشخاص لمساعدته في الخروج للمشاركة في القتال بالخارج، وتستره على عدد من الشباب الذين ينوون السفر إلى الأماكن المضطربة للمشاركة في القتال الدائر هناك، وعدم الإبلاغ عنهم.
وأدين المدعى عليه الثاني بشروعه السفر إلى مواطن الفتنة والصراعات للمشاركة في القتال هناك تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذنه، وشروعه بجمع مبلغ اثنين وثلاثين ألف ريال وذلك ببيع سيارته الخاصة ومن راتبه لأجل الذهاب بها إلى أفغانستان وتقديمها كدعم للمقاتلين هناك، وتستره على عدد من الشباب الذين ينوون السفر إلى الأماكن المضطربة للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم الإبلاغ عنهم، فيما أدين الثالث بتستره على المدعى عليهما الأول والثاني بعد علمه بشروعهما في السفر لمواطن الفتنة والصراعات للمشاركة في العمليات القتالية الدائرة هناك وقيامه بإيصالهما إلى محطة النقل الجماعي تمهيدا لسفرهما خارج المملكة.
وقرر فضيلة ناظر القضية إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر استنادا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وتقرر أيضا تعزير المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها سنة ومصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزته والمنوه عنه في دعوى المدعى العام استنادا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وحكمت المحكمة بإدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.