أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً ابتدائية في عدد من القضايا المنفصلة. وقد أدانت المحكمة في القضية الأولى متهماً بالافتئات على ولي الأمر، وتأليب الناس عليه، من خلال كتاباته عبر مواقع الشبكة المعلوماتية بمعرفات عدة، عن مواضيع الموقوفين واتصالاته بذويهم. وقررت المحكمة تعزيره بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها سنتان بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وأدانت المحكمة ذاتها في قضية أخرى أحد المتهمين بالانضمام والمشاركة في الاعتصامات والمظاهرات المحظورة، والتجمهر في الشوارع العامة، والخروج على النظام العام من خلال ذلك، وقيامه بتنظيم سير المظاهرات النسائية. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لما حكم به عليه.
وفي سياق متصل، أدانت المحكمة ثلاثة متهمين بتهم عدة؛ إذ شرع الأول للسفر إلى مَواطن الفتنة والصراعات للمشاركة في القتال فيها تحت راية غير راية ولي الأمر، ودون إذنه، وقيامه بالتنسيق لسفر عدد من الأشخاص إلى مَواطن القتال. وأدين المدعى عليه الثاني بشروعه في السفر إلى مَواطن الفتنة والصراعات للمشاركة في القتال هناك تحت راية غير راية ولي الأمر، ودون إذنه.
وقرر فضيلة ناظر القضية إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر استناداً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وتقرر أيضا تعزير المدعى عليه الثاني، والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها سنة، ومصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزته والمشار إليه في دعوى المدعى العام استناداً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وحكمت المحكمة بإدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدَّعى عليهم الاعتراض، وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.