الحمد لله وحده وبعد :- لقد كثر في هذا الزمن التقدم إلى المحاكم من بعض الأبناء طلباً لإقامتهم أولياء على أحد والديهم عند فقدانهم لأهليتهم وظاهر هذا الطلب هو الحرص على حقوق والديهم من الضياع و باطنه خوفاً على تلك الأموال التي بيد والديهم من الضياع وحيث إن غالب فعل الأبناء المتقدمين هو السعي لمصالحهم الشخصية وليست لمصلحة والديهم وحيث أن هذا الفعل يخطط له من قبل الأبناء حتى يكونوا أولياء على أحد والديهم طلباً لمصلحتهم وحيث أن فقدان الأهلية قد يكون متقطعاً و ليس كاملاً حيث أن الأب أو الأم يرى عند رجوع الأهلية له من هو القائم بعمل الولاية عليه حيث أنه قد يرى شفقة بالإنفاق عليه من ماله وأصبح هذا الولي للأسف يمنّ على والده أو والدته مع أن المال مالهما وهذا قمة العقوق كيف لا وهو يعامل من قرن الله عز وجل برالوالدين بعبادته قال تعالى { وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا } وحيث أن النظرة كما سبق ذكره أعلاه هو الوصول إلى هذا المال و الاستفادة منه وكأن الوفاة قد حصلت فعلاً لهذا الوالد أو الوالدة وإني لأذكر من حاله كذلك بما سبق فعله من الآباء و الأجداد تجاه أبيهم حيث أنه لم يكن هذا الفعل منهم إلا نادراً إكراماً و تقديراً لوالديهم فليتقوا الله من سعوا إلى تنصيب أنفسهم أولياء على أحد والديهم بإعطائهم حقوقهم وحقوق من يعول الآباء من زوجة و أبناء و غير ذلك مما هو حق للأب أو الأم وإذا كان الأمر كما ذكر أعلاه فإن الأمر من وجهة نظري يجب ضبطه بضوابط نظامية كي يتحقق رفع الضرر عن الوالدين وهو على النحو التالي :- أولاً: أنشاء إدارة لمراقبة أفعال الأولياء والنظار والأوصياء في المحاكم العامة 0 ثانياً: أن يرفق طلب الولاية على أحد الوالدين للمحكمة العامة ببيان يبين على وجه التفصيل ما يملكه من أموال حيث ان بهذا يعرف مقداره كي يمكن الرجوع له في محاسبة الولي 0 ثالثاً: أن يشرك أكثر من ولي في الولاية حيث أن بهذا يندفع فعل الواحد المؤدي على الضرر 0 رابعاً:- أن ينص بصك الولاية على تقديم الولي ببيان كشف تفصيلي لعمله نيابة عن أحد والديه بوقت يحدد بالولاية و يقدم للمحكمة العامة ليتم نظره من قبل إدارة المراقبة حيث أن بهذا يعلم صحة فعل الولي من عدمه من خلال ما يقدمه من بيان للوارد و المنصرف موثقاً وقد يقول قائل إن الولاية قد نص عليها بهذا و الجواب أن الإلزام بتقديم بيان للوارد و المنصرف لا يكون منظوراً إلا في وقت الخصومة و الخصومة قد لا تكون على الكثير من الأولياء الذين قد قصروا بالقيام بالواجب المناط بهم أتجاه والديهم 0 خامساً:- النص بصك الولاية على إخراج ما يحتاجه المولى عليه حيث يقال مثلاً يصرف له مبلغ عشرة آلاف ري10000ال أو أكثر أو أقل شهرياً بحسب حاجة من صدرت له الولاية ولمن يعول من زوجة وأولاد حيث أن النص مخرجاً لتسلط الولي في منع الحقوق الواجب دفعها 0 سادساً:- ينص بالولاية على خروج ما يفعله الوالدين قبل فقدانهم الأهلية فإذا كان مثلاً من عادته انه يتصدق برمضان بمبلغ عشرة آلاف أو كان هناك أضاحي أو غير ذلك مما يفعله الوالدين قبل فقدانهم الأهلية 0 وما دعاني لكتابة هذا هو ما لمسته من خلال عملي حيث أن بعض الأولياء للأسف يفعلون أفعالاً لا تصدق وكأن هذه الأموال أموالهم و ليست أموال والديهم فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم . وفي الختام أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني و القراء الكرام للبر بوالدين إنه سميع مجيب و صلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه و سلم . د /علي بن محمد السواجي محامي ومحكم معتمد من وزارة العدل نائب رئيس لجنتي المحامين والتحكيم بمنطقة القصيم عضو الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين [email protected]