بسم الله الرحمن الرحيم الأضرار الناشئة عن التقاضي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد قبل الدخول بموضوع هذا المقال نكمل المقال السابق وهو كيفية رد المدعى عليه لدعوى المدعي وقد توقفنا عند سادساً :- سادساً: يجب على المدعى عليه متابعة المدعي في عرض دعواه اثناء نظر الدعوى وذلك للنظر هل فيها تناقض مع ما تم تقديمه بصحيفة الدعوى أم لا لأن التناقض مبطل لدعواه سابعاً: معرفة أن الحكم يكتسب القطعية أي : يكون واجب النفاذ بحق المدعى عليه بثلاث أمور وهي : 1-القناعة عدم الإعتراض عليه بالحكم أثناء النطق به 0 2-مضي مدة الإعتراض وهي ثلاثون يوماً من استلام صك الحكم وتوقيعه في دفتر الضبط أو تحديد وقت الاستلام أثناء النطق بالحكم0أستلام الحكم أو ذكر بمنطوق الحكم أن مدة الأعتراض تبدأ من تاريخ أسبوع مثلاً 0 3-تصديق من محكمة التمييز (الإستئناف)أو دوائر التدقيق أما الأضرار الناشئة عن التقاضي فإنها حق مشترك للمدعي والمدعى عليه وذلك أن الإلزام بالتعويض وسيلة شرعية تحقق وتجلب المصالح وتدفع المفاسد للمترافعين أمام القضاء وعدم الإلزام بذلك يؤدي إلى التجرئ في إقامة الدعاوى وكثرة الخصومات الكيدية وانشغال القضاء0 وقد جاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالة موجهة ما نصها \"\" بخصوص استرشادكم عمن يتعمد المشاغبة والإضرار بغيره عن طريق المداعاة وما تستلزمه المداعاة من نفقات السفر والإقامة له ونحوه 000ونفيدكم أن للحاكم الشرعي الاجتهاد في مثل هذه الأمور , وتقرير ما يراه محققاً للعدل ومزيلاً للظلم والعدوان زاجراً من يتعمد الإضرار بإخوانه المسلمين رادعاً غيره ممن تسول له نفسه ذلك 0 وقد سار على ذلك ولاة أمرنا حفظهم الله ورعاهم فقد وضعوا الأنظمة المحققة لرفع الضرر عن المدعي أو المدعى عليه ومن ذلك ما صدر بنظام المرافعات الشرعية في المادة الثمانون والذي جاء في فقرتها (ب) ما نصه \" طلب الحكم له بالتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أومن إجراء فيها \" 0 وهذا يتساوي فيه المدعي والمدعى عليه في طلب رفع الضرر 0 وقد نصت اللائحة التنفيذية للمادة الثمانون في اللائحة التنفيذية الأولى على حق المدعى عليه ونصها\" للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى 000الخ 0 وكذلك ما ورد بصحائف الدعاوى ونصها \" (000 إذا كانت دعواي هذه غير صحيحة أو كيدية فالمدعى عليه حق مطالبتي بما لحقه من ضرر 000الخ\" 0 ولذا يتبين في هذا العرض الموجز أحقية كلاً من المدعي والمدعى علية في رفع الدعوى في حالة الضرر 0 الرد على أسئلة القراء الأخ (أبو نايف) تقديم الدعوى سابق للمرافعة ولذا المتعين ما تم ذكره 0 الأخ ( أبو هشام ) ما تم ذكره منك لايمكن تصور فعله من أصحاب الفضيلة وعلى مبدأ تسليم جدلاً أن هذا حصل فإن مخاطبة محكمة التمييز ( الإستئناف ) مباشره بما عندك متعين بعد أخذ رقم صدور المعاملة للاستئناف والإشارة إليه بالخطاب المقدم منك 0 الأخ (أبو هشام ) التظلم يكون لجهة التمييز ( الإستئناف ) بذكر أنها شطبت للمرة الثانية وهو لازم لأخذ إذن مجلس القضاء الأعلى ( المحكمة العليا) وهو بنص المادة الثالثة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية 0 الأخ (خبير المحاكم) ما تم ذكره منك وفقك الله إلى جادة الصواب لايصح بحق ولاة أمرنا وفقهم الله وعلى المحاكم التي ولله الحمد والمنة تحكم بشرع الله عز وجل وان الناظر للأحكام الصادرة فإنه يجد إنها مسبّبه بأصول الشرع والنظام المتفق معها وهذا دليل الأعمال والإنصاف لطرفا الدعوى0 والناظر للأنظمة الصادرة من ولى الأمر حفظه الله ورعاه يجد انه قد صدرها اولاً: بما نصه \"تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها احكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الامر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة000\" 0 فهل بعد ذلك يقال ما قلت فلنتقي الله سبحانه وتعالي فإن قولك قد جانبه الصواب على ولاة أمرنا وعلى ما يكون بالمحاكم ونسأل الله ان يحفظ ولاة أمرنا و قضاتنا من كيد الكائدين0 وللأسف ان بعض الناس في هذا الزمن صار مقياسهم للأمور هو حصول ما تم تقديمه الأخ (قصيمي جدا) الشيك بعد مضي ستة أشهر يصبح سنداً مدني أي: مثله مثل الورقة الصادرة ممن عليه الحق فلذا لا يضر الوقت الذي ذكرته ويمكن المطالبة به على مقدار المبلغ الذي به فان كان عشرون ألف فأكثر يكون بالمحكمة العامة وان كان دون ذلك ففي المحكمة الجزئية الأخ(فهد) التفرقة لا تصح لمثل سؤالك وذلك لتعلقه بأمر خارج عما ذكرت وعند تناولي -ان شاء الله- للكتابة حوله سيتضح لك الفرق أما سؤالك هل يتساوى المهدد مع القاتل في الحكم؟ والجواب: أنه لا يتساوى وذلك لوقوع الفعل من القاتل وإرتفاعه عن المهدد وذلك أن التهديد صفه للفعل وليست للفعل ذاته الأخ (رحال) سبب عدم صدور الحكم : أن الدعوى قد تكون لم تتوجه للمدعى عليه بسبب عدم بنائك للدعوى بناءً صحيحاً طريقة تسريع الدعوى : هو الإعداد الجيد لها وذلك إنها مثل السفر فان أعددت له وصلت بسرعة وعدم مشقة0 وعلى العموم ان رفع الضرر عنك من جراء ذلك متعين بعد إكتساب الحكم للقطعية فإنه يحق لك المطالبة بالأضرار الناشئة عن عدم استحصال حقك الا عن طريق الحكم الملزم له بذلك وهذا معتبراً شرعاً ونظاما 0 ولذا يحسن أثناء كتابة الدعوى لرفع الضرر ان تذكر عدد الجلسات في المحاكمة ووقتها وذلك أن تقدير التعويض بالضرر مرتبط بها مع العلم أن الضرر يكون أحياناً مادياً وأدبياً أو أحدهما0 الأخ (أمي قتلتني) ما تم ذكره منك وانه لا يوجد مستند لما تم دفعه لأهلك والجواب:- أ- محاولة إيجاد بينة – شهود- لما تم فعله منك وحتى ولو لم يوقع على الإستلام وهو كافي لإثبات ما تدعيه0 ب- اواليمين النافية لما تدعيه بحقهم أعمال لحديث المصطفي صلي الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر وإذا لم يتحقق لك حقك فأعلم أنه لن يضيع وسوف يكون في مكان أحوج ما يكون له العبد وهو يوم القيامة 0 وفي الختام أذكر للقراء الكرام أن الكتابة بهذه الزاوية (أوراق محامي) سوف يكون إن شاء الله مرة للكتابة ومرة للرد على أسئلة القراء الكرام0 المحامي د/ علي بن محمد السواجي نائب رئيس لجنتي المحاماة والتحكيم بمنطقة القصيم