قام مجلس الخدمة المدنية بتعديل بند في لائحة الوظائف التعليمية حول التعامل مع الموظف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية الذي لم تثبت صلاحيته أثناء فترة التجربة، يتيح له التقدم لأي وظيفة غير تعليمية عن طريق المفاضلة بدون فترة حظر. ونصت المادة الثامنة من لائحة الوظائف التعليمية بعد تعديلها على أن الموظف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية الذي لم تثبت صلاحيته خلال فترة التجربة تنهى خدماته ويعاد له ما استقطع من عائدات تقاعدية مع عدم استحقاقه إجازة اعتيادية عن فترة عمله وعدم مطالبته باسترداد ما صرف له من بدل تعيين ولا تحتسب له العلاوات التي حصل عليها في فترة التجربة ولا يخضع لفترة حظر، ويمكنه التقدم لوزارة الخدمة المدنية لضم اسمه لقوائم المفاضلة لشغل الوظائف غير التعليمية لمؤهلاته، كما لو كان قد تقدم للمفاضلة عليها. هذا وقد وافقت الخدمة المدنية خلال الفترة الماضية على تحويل عدد من المعلمين المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظائف إدارية غير مشمولة بلائحة الوظائف التعليمية لأسباب عدة وملاحظات حول عدم صلاحيتهم للعمل التعليمي والتربوي