أصدرت لجنة التحقيق في المخالفات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الربع الثالث من عام 1432ه ، (121) قراراً بتطبيق غرامة مالية على عدد من المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية لتسجيلها (366) مواطناً بالنظام رغم عدم وجود علاقة عمل بينهما . وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميّد أن تطبيق تلك الغرامة يأتي لمخالفة تلك المنشآت أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية مما يستوجب فرض غرامة مالية عليهم طبقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (62) من النظام، والمادة (55) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية " لائحة التسجيل والاشتراكات "، وبناءً على ما أوصت به لجنة التحقيق في المخالفات. وأشار إلى أن المؤسسة تهدف من هذا الإجراء إلى الحد من مخالفات أصحاب العمل لنظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية بما يكفل ضمان حقوق المشتركين وأفراد عائلاتهم وحسن تطبيق النظام. مما يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سبق أن قامت بعدد من الحملات الإعلانية للتأكيد على جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص باشتراط وجود علاقة عمل فعلية عند تسجيل أي من المواطنين بنظام التأمينات الاجتماعية ، وأن القيام بتسجيلهم بالنظام دون وجود علاقة عمل فعلية يعد مخالفة لأحكام النظام ، وسيترتب عليه فرض غرامات مالية وإيقاف الاستقدام من قبل وزارة العمل إضافة للرفع عن الحالات التي بها شبهة التزوير إلى الجهات المختصة بذلك.