ألزمت وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع إمارات المناطق، جميع إدارات الأوقاف والمساجد الالتزام ب 9 ضوابط منظمة لمشاريع إفطار الصائم. وشددت الوزارة في تعميم على فروعها وضرورة تقدم المسجد الذي يرغب في تنفيذ مشروع إفطار صائم بطلب خطي إلى أقرب إدارة للأوقاف على أن يعين شخص مسؤول عن المشروع ويوقع إقرارا بالالتزام بالضوابط المنظمة. ومنعت الضوابط حسب التعميم الإمام والمؤذن وخادم المسجد بقبول أو جمع التبرعات النقدية لهذا الغرض، ولا يسمح لأي فرد بتنفيذ مشروع لإفطار الصائمين في داخل وحمى المسجد إلا بعد الحصول على الإذن المسبق من وزارة الشؤون الإسلامية عن طريق إمام المسجد. كما تضمنت الضوابط التقيد بالأوامر والتعليمات المنظمة لجمع التبرعات النقدية، التي تقتصر على استقبال التبرعات في الحسابات البنكية العائدة للجهات الخيرية أو مقارها بموجب إيصالات رسمية ذات أرقام متسلسلة ومختومة، إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام الصناديق أو الكوبونات. ودعت الضوابط المؤسسة أو الجهة الخيرية المنفذة لمشروع إفطار الصائم إظهار إيرادات ومصروفات المشروع في ميزانيتها التي يعدها المحاسب القانوني المعتمد، مع اقتصار دورها على تقديم الوجبات أما الأنشطة الدعوية فتتولاها الجهة المعنية في وزارة الشؤون الإسلامية. ولفتت إلى أنه يمنع منعا باتا توزيع أي مبالغ نقدية على الصائمين المستفيدين من مشروع إفطار الصائم، وأن تلزم وزارتا الشؤون الإسلامية والشئون الاجتماعية الجهات الخيرية الخاضعة لها والراغبة في إقامة إفطار للصائم بوضع لوحة توضح اسم الجهة ورقم تسجيلها وترخيصها في مكان إفطار الصائم. وحذرت الوزارة فروعها من جمع أي مبالغ مالية لمشاريع إفطار الصائم، إذ يجب توجيه من يرغب التبرع التوجه إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية المصرح لها، فيما أوضحت أنه على من يرغب في تنفيذ مشروع إفطار صائم على حسابه الخاص الحصول على إذن من الإمارة ممثلة في اللجنة الخاصة التي يكون مقرها إدارات الأوقاف في المدن.