اعتمد الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني اللائحة التنظيمية لمنع التدخين داخل مطارات المملكة ومرافقها، حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (8 – 98 ) بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (241) الصادر في تاريخ 9 / 7 / 1431ه القاضي بالموافقة على فرض غرامة مقدارها (200) ريال على كل من يخالف قرار منع التدخين في المطارات، وتفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بوضع الضوابط اللازمة لتطبيق هذه الغرامة . وأوضح المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ، أن الهيئة شرعت في إصدار التعليمات لكافة المطارات للبدء في تطبيق اللائحة وفرض الغرامة المقرره على المخالفين إعتباراً من تاريخ 1/ 12 / 1431ه، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من ولي العهد . وأهاب رحيمي، بكافة العاملين في المطارات والمسافرين ورواد المطارات، الامتناع عن التدخين داخل صالات المطارات، ومرافقها، تفادياً لايقاع الغرامة والعقوبات بحقهم, كما حثّ الجميع على التعاون في المحافظة على البيئة النظيفة للمطارات التي يسعى الجميع لتحقيقها من خلال الإلتزام بقرار منع التدخين في المطارات. من جانبه أوضح مدير عام الإدارة المركزية لأمن الطيران بالهيئة عبد الحميد بن حماد أبا العري، أن اللائحة الصادرة بهذا الشأن قد أحتوت على (11) مادة أختصت بتنظيم وتحديد وتفصيل المسؤليات للجهات المكلفة بتطبيق اللائحة، وكذلك مقدار الغرامة وكيفية تسجيلها على المخالفين والعقوبات الإدارية التي ستطبق في حقهمظن مؤكداً أن التوجيهات الصادرة للهيئة شدّدت على التطبيق الحازم لقرار منع التدخين في المطارات .