أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً بحسم الإجازات الاستثنائية من الحد الأدنى للإجازة الصيفية للموظف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية. جاء ذلك بعد قرار المدير العام للشؤون الإدارية والمالية صالح بن عبدالعزيز الحميدي المبني على قرار مجلس الخدمة المدنية الذي تم توزيعه على جميع إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، والذي تضمن “أنه في حالة تمتع الموظف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بإجازات استثنائية أثناء العام الدراسي فعلى الجهة المختصة حسم ما يقابل هذه الإجازات من الحد الأدنى للإجازة الصيفية وهو 36 يومًا المنصوص عليها في المادة الثالثة من لائحة الإجازات وذلك بمعدل ثلاثة أيام مقابل كل شهر من الإجازة الاستثنائية.