كشف نظام «التأمين ضد التعطل عن العمل»، الذي ستطلقه وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن أن المستفيد يستحق التعويض إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام بحيث يتم التعويض للمرة الأولى إذا عمل لمدة لا تقل عن 12 شهرًا خلال ال36 شهرًا التي تسبق المطالبة.ونص النظام ذاته على أن المستفيد يحصل على تعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 18 شهرًا. أمّا التعويض للمرة الثالثة فيكون إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 24 شهرًا خلال 36 شهرًا التي تسبق المطالبة الثالثة. وتضمن نظام التعطل أن التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 36 شهرًا خلال 48 شهرًا التي تسبق المطالبة الأخيرة. وأشار النظام الى أن المطالبة بالتعويض لمرة جديدة كلما صرف للمستفيد تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها وهي أن تكون المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهرا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق على ألا تزيد هذه المدة عن 12 شهرًا خلال أربعة وعشرين شهرًا متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة. ويتم وقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في أي من الحالات التالية: الوفاة، أو إذا كان له دخل شهري من عمل، أو إذا أصبح غير قادر على العمل، وإذا لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط ، أو إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول، وأيضًا إذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها وزارة العمل، وإذا غادر المملكة، أو إذا بلغ سن الستين وكان مستحقًا لمعاش بموجب التأمينات الاجتماعية، وزوال أي شرط من الشروط الاستحقاق من هذا النظام. وبينت لائحة النظام التي خرجت من مجلس الشورى انه يحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وبين تعويضات نظام التأمينات الاجتماعية التالية التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقًا لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات وأيضًا العائدات المستحقة له طبقا لفرع الأخطار والمعاشات المستحقة له كفرد من أفراد العائلة طبقًا لفرع المعاشات. وأكدت اللائحة أن التعويض المنصوص عليه في هذا النظام غير قابل للحجز أو التنازل إلاّ وفق الشروط نفسها المحددة فيما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نظام العمل. وقال النظام انه يراقب تطبيق هذا النظام وللائحته مفتشو مؤسسة التأمينات ووزارة العمل كل فيما يخصه بحسب ما يحدده هذا النظام مطالبًا أصحاب العمل وممثليهم أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة لتسهيل قيامهم بمهماتهم والاطلاع على السجلات المتعلقة بطبيعة العمل وإعداد العمال وأجورهم وطريقة حسابهم ودفعها وتطبيق في كل ممانعة أو عرقلة ترتكب ضد المفتشين أثناء ممارستهم لعملهم العقوبات المنصوص عليها في حالات ممانعة وعرقلة ممارسة وظائف مفتشي العمل في نظام العمل، كما قال النظام انه يقدم المفتشون تقارير إلى المؤسسة أو الوزارة عن المخالفات أن وجدت وتتخذ الوزارة أو المؤسسة جميع الإجراءات للتحقق من هذه المخالفات والتحقيق فيها ما يلزم في شأنها. وأكد النظام على مفتشي وموظفي وزارة العمل ومؤسسة التأمينات أن يلتزموا بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء ممارستهم وظائفهم ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء أي من هذه الأسرار أو نقلها إلى غير الأجهزة المختصة في المؤسسة أو الوزارة وتطبق المؤسسة أو الوزارة العقوبات اللازمة بحسب الأنظمة على من يخالف ذلك من موظفيها.