إطلاق جامعة طيبة لمعرض "مكين" الهندسي    سمو محافظ الطائف يرعى حفل افتتاح المجمع القرآني التعليمي النسائي    قمة عادية.. في ظرف استثنائي    الأهلي يتحدى الهلال والاتحاد يبحث عن «النصر»    الاتحاد في مأزق الخليج.. نقاط الأمان تشعل مواجهة الوحدة والرائد    «عكاظ» تنشر الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه    أمير تبوك يطلع على نسب إنجاز مبنى مجلس المنطقة    برعاية ولي العهد.. انطلاق الملتقى العربي لمكافحة الفساد والتحريات المالية    صفُّ الواهمين    «الصحة» تدعو حجاج الداخل لاستكمال جرعات التطعيمات    نريدها قمة القرارات لا التوصيات    مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأمن المجتمعي    71 فناناً وفنانة في معرض «كروما» بجدة    حل وسط مع الوزراء !    محاولة يائسة لاغتيال الشخصية السعودية !    معاً لمستقبل عظيم !    أمير تبوك: ليالي الحصاد والتخرج من أسعد الليالي التي أحضرها لتخريج أبنائي وبناتي    «هاتريك» غريزمان تقود أتلتيكو مدريد للفوز على خيتافي في الدوري الإسباني    استمرار الجسر الجوي الإغاثي إلى غزة    «الحر» يقتل 150 ألف شخص سنوياً    دعوة عربية لمجلس الأمن باتخاد إجراءات سريعة توقف العدوان الإسرائيلي    شتلات شارع الفن    خارطة طريق سعودية - أميركية للتعاون في مجال الطاقة    السعودية مثال يُقتدى    في قمة مواجهات الجولة 32 من «روشن».. ديربي الرياض بروفة نارية لنهائي كأس الملك    توثيق من نوع آخر    خطوة جادة نحو رؤية وزارة الرياضة    القيادة تهنئ رئيس الباراغواي ورئيس وزراء سنغافورة    «حلبة النار»… النزال الأهم في تاريخ الملاكمة    معرض"سيريدو العقاري"أحدث المشاريع السكنية للمواطنين    تعزيز التعاون العدلي مع فرنسا وأستراليا    باكوبن والدقيل يزفون المهندس محمد    عبدالملك الزهراني ينال البكالوريوس    وزير الاستثمار: الاقتصاد السعودي الأسرع نموا وجاذبية    طريق الأمير محمد بن سلمان.. أهم مسار لتنقل الحجاج    خادم الحرمين الشريفين يصدر عددا من الأوامر الملكية    السفير الإيراني يزور «الرياض»    إنتاج الصقور في الحدود الشمالية    "الدرعية" تُعزز شراكاتها الاقتصادية والسياحية    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    السلطات الفرنسية تطارد «الذبابة»    رحالة فرنسي يقطع ثمانية آلاف كلم مشياً على الأقدام لأداء مناسك الحج    رعاية ضيوف الرحمن    سقيا الحاج    بوتين يصل إلى الصين في زيارة «دولة» تستمر يومين    « سعود الطبية»: زراعة PEEK لمريض عانى من كسور الجبهة    لقاح جديد ضد حمى الضنك    مختصون يدعون للحدّ من مخاطر المنصّات وتقوية الثقة في النفس.. المقارنة بمشاهيرالتواصل الاجتماعي معركة خاسرة    5 منافذ في الشرقية تستعد لاستقبال الحجاج    «نافس».. منافع لا تحصى لقياس الأداء التعليمي    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في سباق للمجد.. الجمعة    المزروع يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة 14    نائب أمير الشرقية يستقبل منتسبي "طويق"    رئيس جمهورية المالديف يُغادر جدة    وزير العدل يلتقي رئيس المجلس الدستوري في فرنسا    «النيابة»: باشرنا 15,500 قضية صلح جنائي أسري.. انتهاء 8 آلاف منها صلحاً    أمير تبوك يثمن للبروفيسور " العطوي " إهدائه لجامعة تبوك مكتبته الخاصة    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج 2374 طالباً وطالبة من «كاساو»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 مسببات تشطب المحامي من سجلات مزاولة المهنة
نشر في عكاظ يوم 03 - 04 - 2024

كشفت اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، عدداً من المحظورات التي لا يجوز للمحامي القيام بها، ومسببات شطب المحامي من سجلات الممارسين.
ويهدف مشروع اللائحة؛ الذي طرحته وزارة العدل للاستطلاع، إلى تعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال وتوفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات القائمة والجديدة، ورفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة، وتفعيل مسؤولية المحامي المهنية، ومسؤوليته الاجتماعية، وتعزيز الالتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني، وتطوير الإطار النظامي لمهنة المحاماة؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحاماة وغيرها من المهن المنظمة.
كما استهدف المشروع تطوير مهنة المحاماة، ورفع معاييرها المهنية، ودعم الابتكار القانوني، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة والمستهدفات الوطنية، ومواكبة المهنة لتحول القطاعات الوطنية المستفيدة، ورفع كفاءة المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني، وتسهيل الوصول للخدمات القانونية، وتمكين العدالة الوقائية، والتطوير الإجرائي لأعمال الترخيص وتنظيم المهنة، وتعزيز التحول الرقمي فيها.
وشددت اللائحة، على أن اسم المحامي، ينقل من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين في حالات عدة؛ منها إذا توقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، وإذا صدر بحقه قرار نهائي بالإيقاف عن مزاولة المهنة وإذا لم يحصل على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين، أو إذا انتهت عضويته من غير تجديد.
وبينت اللائحة أنه على المحامي الذي يرغب بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، أن يتقدم بطلب إلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين قبل (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه.
ووفق اللائحة، يلغى ترخيص المحامي ويشطب اسمه من الجدول -بقرار من الإدارة المختصة- إذا طلب المحامي إلغاء الترخيص، أو عند انتهاء مدة الترخيص دون تجديده، أو في حال صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بشطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص، أو عند فقدان أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام فيما لا يعد مخالفة تأديبية، وفي حالة موت المحامي.
وتبلغ الإدارة المختصة المحامي الذي شطب اسمه من الجدول وألغي ترخيصه أو نقل إلى جدول المحامين غير الممارسين بذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الشطب أو النقل.
ولا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين ممارسة العمل في القطاع العام أو العمل في القطاع الخاص، ولا يشمل ذلك ممارسة المهنة بموجب عقد عمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية، كما لا يجوز للمحامي أن يدير شركة تجارية أو أن يعمل لمصلحتها عملاً تنفيذياً، بما في ذلك العمل عضوا منتدباً أو رئيساً تنفيذياً، أو أن يتولى في الشركة عملاً من شأنه أن يكون بعقد عمل.
ووفق اللائحة، لا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، كما لا يجوز أن يعمل أكثر من محام في مكتب واحد إلا بتكوين شركة بينهم، أو أن يكون أحدهم موظفاً لدى الآخر، كما يحظر على المحامي تأسيس شركة مهنية تجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والمهن الأخرى، إلا إذا تجاوزت نسبة الشركاء أو المساهمين المحامين 25% من رأس مال الشركة، و25% من أرباحها الصافية، وبعد موافقة الوزارة.
وفي الوقت نفسه، يجوز للمحامي الجمع بين مزاولة المهنة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة؛ وفقاً للضوابط التي تعتمدها الإدارة المختصة، كما يجوز أن يكون المحامي مؤسساً أو شريكاً أو مساهماً في أي شركة تكون فيها مسؤوليته محدودة بما يقدمه من حصة أو مساهمة في رأسمالها، ويجوز له رئاسة وعضوية مجالس إدارتها.
مقر لائق لمزاولة المهنة
وأوضحت اللائحة عدة واجبات والتزامات مهنية للمحامي؛ من بينها اتخاذه مقراً لائقاً لمزاولة مهنة المحاماة خلال 90 يوماً من تاريخ صدور الترخيص، وعليه أن يشعر الإدارة المختصة بالعنوان الوطني للمقر المتخذ وبأي تغيير يطرأ عليه خلال 15 يوماً من تاريخ اتخاذ المقر أو حصول التغيير، وله اتخاذ مقر فرعي أو أكثر لمزاولة المهنة.
وألزمت اللائحة المحامي، أيضاً، ببذل العناية اللازمة في الإشراف على العاملين لديه وفق ما تقتضيه أصول المهنة، مثل الامتثال لسياسات وإجراءات داخلية تكفل الالتزام بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين، وتحديثها بشكل دوري.
كما أوجبت على المحامي أن يضع خطة عمل سنوية لتدريب وتطوير العاملين لديه في المكتب، تتضمن في حدِّها الأدنى تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين لديه للتطوير الوظيفي في المسارات الفنية والإدارية، وتضع الوزارة بالتنسيق مع الهيئة نماذج لخطط التدريب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.