حددت اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية شروط تراخيصها وإجراءاتها. كما كشفت اللائحة عن الشكل النظامي للمكتب ونطاق المزاولة والتزاماته، وفيما يلي نص اللائحة: شروط الترخيص وإجراءاته مكتب دون مخالفات اشترطت اللائحة للحصول على الترخيص ألا يكون قد صدر ضد مكتب المحاماة الأجنبي حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة؛ في أي بلد يزاول المهنة فيه ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار خمس سنوات على الأقل. واشترطت اللائحة أيضا أن تكون الدولة التي للمكتب فيها تمثيل أو شراكات؛ دولة متقدمة اقتصادياً وفقاً للمؤشرات والمعايير الدولية المعتبرة ذات الصلة، كما يشترط لقبول التمثيل أو الشراكة في الدولة أو الإقليم؛ أن يخوله ذلك التمثيل أو تلك الشراكة مزاولة المهنة، وأن يكون للمكتب مقر في تلك الدولة أو الإقليم لا يقل فيه عدد العاملين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن ثلاثة. شريك خبرة ومزاول للمهنة وأضافت اللائحة أنه يشترط في الشريك الذي يمثل المكتب في المملكة أن يكون مرخصاً له بمزاولة المهنة وفق أحكام النظام أو أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة، وأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن تكون منها 3 سنوات بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة في أي بلد يزاول المهنة فيه ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار 5 سنوات على الأقل. وذكرت اللائحة أنه يعتد في احتساب مدة إقامة الشريك الذي يمثل المكتب في المملكة بالسنة الميلادية، وفي حال تعذر إقامة الشريك أو الرغبة في استبداله، فيجب على المكتب تسمية شريك بديل تنطبق عليه شروط ومتطلبات تسمية الشريك المنصوص عليها في النظام واللائحة، على ألا يؤثر ذلك في استيفاء المكتب للمدة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة الخامسة من النظام. تقديم طلب ترخيص إلكترونياً يجب أن يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص إلكترونياً، مرافقاً معه تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة، ووثائق ترخيصه في المقر الرئيس، ووثائق ترخيصه في فروعه الأخرى، وترخيص مزاولة المهنة للشريك الذي يمثل المكتب في المملكة، وما يثبت شراكته وخبرته السابقة، وإقرار بعدم صدور حكم أو قرار نهائي ضده أو ضد الشريك الذي يمثله في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفات مهنية جسيمة، والحصول على ترخيص من الجهة المختصة بمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة. شروط أساسية أكدت اللائحة أنه لا يجوز للمكتب مزاولة المهنة قبل التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة، كما يجب على المكتب إشعار الإدارة المختصة فور التسجيل واتخاذ المقر قبل مزاولة المهنة. توضيح بيانات سجل المكتب يشتمل سجل مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة المهنة في المملكة على اسم مكتب المحاماة الأجنبي، وترخيصه، وبيانات الاتصال به، والشكل الذي اتخذه المكتب لمزاولة المهنة، والبيانات الأساسية للشركاء -إن وجدوا- وبيانات الاتصال بهم، ورقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه، و عنوان مقر مزاولة المهنة، وأي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة. وشددت اللائحة على المكتب بضرورة إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من تاريخ حصول التغيير. ضوابط التجديد أكدت اللائحة أنه يجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ انتهائه، ويكون تقديمه وفقاً للأحكام والإجراءات المنظمة لإصداره المنصوص عليها في النظام واللائحة. وإذا رفضت لجنة قبول وقيد المحامين المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام طلب الترخيص أو تجديده؛ فيجوز لطالب الترخيص أو تجديده التظلم من رفض طلبه لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة. الشكل النظامي للمكتب ونطاق المزاولة التزامات شركة المحاماة أكدت اللائحة أنه في حال اتخذ المكتب شكل شركة مهنية مع محام سعودي أو أكثر فيجب أن يتوافر لدى أحد شركائها السعوديين خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وأن يكون أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين مديراً للشركة، ويجوز تعيين مدير غير سعودي على ألا يقل تمثيل الشركاء أو المساهمين السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين عن ربع الأصوات الممثلة في المجلس. التزامات المكتب يلتزم المكتب بعدة التزامات منها ألا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية في المكتب عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك، وأن يضع المكتب خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب، تشمل تقديم 20 ساعة تدريبية سنوياً لكل عامل في المكتب يزاول الأعمال ذات الطبيعة النظامية، وإقرار سياسة لإعارة العاملين السعوديين للمقر الرئيسي للمكتب أو فروعه، وتنفيذ برنامج لتهيئة العاملين السعوديين للتطوير الوظيفي في المسارات الفنية والإدارية. كما يجب أن تتضمن خطة عمله تنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الأعمال ذات الطبيعة النظامية، والإسهام في إقامة أو رعاية مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة، والإشراك الفعلي للعاملين السعوديين في أعمال وحدات المكتب وأقسامه وفي مشروعاته في المملكة. وشددت اللائحة على ألا تزيد قيمة الأعمال الاستشارية التي تحال إلى خارج المملكة على 30% من قيمة إجمالي أعمال المكتب الاستشارية في السنة، ولا يعتد في احتساب هذه النسبة بالاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية لخدمة تتعلق بعمل خارج المملكة. الترخيص المؤقت للمكاتب ضوابط الترخيص أكدت اللائحة أن منح الترخيص المؤقت يقتصر على تقديم الاستشارات لمشروعات نوعية أو متخصصة تحتاج إليها المملكة، ولا تتوافر فيها خبرات مماثلة بالقدر الكافي في المملكة، ولا يُمنح مكتب المحاماة الأجنبي أكثر من ترخيص مؤقت واحد في السنة، إلا لحاجة استثنائية بعد موافقة الوزير. ويقدم طلب الحصول على ترخيص مؤقت إلى الوزارة إلكترونياً بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة، ويشترط في المكتب الطالب للترخيص المؤقت شروط الترخيص للمكتب فيما عدا الشروط المتعلقة بالإقامة، والشروط والمتطلبات المتعلقة باتخاذ شكل نظامي لمزاولة المهنة في المملكة، في حين يجب تقديم خطاب من الجهة مالكة المشروع بطلب التعاقد مع مكتب المحاماة الأجنبي، وما يفيد بأن المشروع من المشروعات النوعية أو المتخصصة. التزامات المكتب المرخص بشكل مؤقت نصت اللائحة على أن يلتزم المكتب المرخص له ترخيصاً مؤقتاً باتخاذ ما يلزم لضمان التزامه ومنسوبيه العاملين في المشروع بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة، وألا يقدم أي خدمة خارج نطاق الترخيص الممنوح له، وإسناد ما لا يقل عن 10% من أعمال المشروع ذات الطبيعة النظامية إلى سعودي مرخص له بمزاولة المهنة، ويعتد في احتساب النسبة بقيمة الأعمال، بجانب تقديم تقرير للإدارة المختصة عند انتهاء المشروع يبيّن الخدمات المقدمة، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة. ضوابط قيد المستشار غير السعودي نصت اللائحة على أنه لا يجوز للمرخص له الاستعانة في المملكة بمستشار غير سعودي في أعمال المهنة إلا بعد قيده في سجل المستشارين غير السعوديين، ويقدم المرخص له طلب قيد المستشار غير السعودي في سجل المستشارين غير السعوديين إلى الوزارة إلكترونياً مرافقاً له عقد العمل، وما يثبت تحقق شروط القيد. وفق "أخبار 24". ويتضمن سجل المستشارين غير السعوديين: اسم المستشار، وجنسيته، وبيانات الاتصال به، والمرخص له الذي يعمل لديه، وبيانات الاتصال به، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة، كما يجب على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بيانات المقيد في السجل خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من تاريخ حصول التغيير. ويجب على المستشار غير السعودي الالتزام بقواعد السلوك المهني للمحامين وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة، وللإدارة المختصة شطب اسمه من السجل في حال مخالفته لالتزاماته المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو قواعد السلوك المهني للمحامين. وإذا انتهت العلاقة التعاقدية مع المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين؛ فيجب على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بذلك، على أن يلغى قيد هذا المستشار خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية ما لم يقدم مرخصٌ له آخر طلباً باستمرار القيد مرافقاً له عقد العمل. المخالفات والتأديب تسري على مخالفات المكتب الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية، وقواعد الضبط، ورفع الدعوى التأديبية ونظرها؛ بما يتناسب مع طبيعة الترخيص الممنوح له.