حددت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء، مؤخرًا، بشأن نظام المحاماة ضوابط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، كما ألزمت هذه المكاتب بنقل المعرفة للمحامين والعاملين السعوديين بها. ونصت التعديلات على إضافة باب يتعلق بهذا الأمر، واشتمل هذا الباب على عدد من المواد جاء أبرزها كالتالي: تعريف مكاتب المحاماة الأجنبية نصت المادة 44 من نظام المحاماة على أنه يقصد بمكتب المحاماة الأجنبي أنه المنشأة غير السعودية التي تزاول أعمال مهنة المحاماة بناء على ترخيص وفق الأحكام المنظمة للمهنة في دولة أو دول أخرى، ويحظر على مكتب المحاماة الأجنبي مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، ما لم يكن مرخصا له بذلك وفق أحكام هذا النظام وفي حدود ذلك الترخيص. شروط الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية حددت المادة 45 من نظام المحاماة شروط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة وهي : 1- أن يكون ذا سمعة دولية متميزة في مجال مزاولة مهنة المحاماة وفق المؤشرات والتقارير التنافسية الدولية ذات الصلة. 2- أن يكون قد مضى على تأسيسه مدة لا تقل عن 10 سنوات. 3- أن يكون لديه تمثيل أو شراكات فيما لا يقل عن 3 دول مختلفة، أو 5 أقاليم داخل دولة واحدة إذا كانت الأنظمة أو التنظيمات داخل تلك الدولة تسمح بالاختلاف بين الأقاليم فيما يتصل بالأحكام المنظمة لمزاولة مهنة المحاماة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المعايير الواجب توافرها في تلك الدول أو الأقاليم بحسب الحال. 4 – أن يسمي شريكين على الأقل يمثلانه في المملكة، على أن يلتزم المكتب بإقامتهما في المملكة مدة لا تقل عن 180 يوما في السنة، فيما نصت المادة 46 على أن يستثنى من هذا الشرط مكتب المحاماة الأجنبي الذي يتقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، على أن يستوفي الطلب المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. وفق "أخبار 24". 5 – سداد رسوم الترخيص وفق ما تقضي به الفقرة 2 من المادة 48 من هذا النظام، والأحكام اللازمة لما ورد في هذه الفقرة، وله استردادها في حال رفض طلبه الترخيص. جهة تقديم التراخيص ومدتها نصت المادة 47 على أن تقدم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية، وطلبات تجديدها؛ إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا النظام، وفق النماذج المعدة لذلك، مرفقا بها جميع المستندات والوثائق، على أن يصدر الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي، وتجديده؛ بقرار من وزير العدل بناء على توصية من اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام. فيما نصت المادة 48 على أن تكون مدة الترخيص لمزاولة مكتب المحاماة الأجنبي مهنة المحاماة في المملكة 5 سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفقاً للشروط المحددة في المادة 45 من هذا النظام، على أن يكون رسم إصدار الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي بمبلغ قدره ألفا ريال، وألف ريال عند تجديده. شكل مكتب المحاماة الأجنبي ومهامه نصت المادة 50 على أن يتخذ مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له أحد الشكلين الآتيين قبل مزاولة مهنة المحاماة في المملكة: الشكل الأول: تأسيس شركة مهنية مع محام سعودي أو أكثر من المقيدين في جدول المحامين الممارسين، وفق نظام الشركات المهنية ووفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويجوز لهذه المكاتب مزاولة المهنة مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به المادة 18 من النظام. الشكل الثاني: فتح فرع له أو أكثر في المملكة وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويجوز له مزاولة عدة أعمال منها الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي، والاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محام مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها، وخدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، وفق الأحكام المنظمة لذلك. تشغيل العاملين السعوديين نصت المادة 52 على أن يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة بألا تقل نسبة عدد العاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن النسب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. كما نصت على نقل المعرفة للمحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين، بالإضافة إلى نقل المعرفة للعاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية، وتقديم أنشطة التطوير المهني المستمر لجميع منسوبي المكتب. حالات تستوجب شطب المحامي وإلغاء الترخيص نص تعديل المادة 29 من نظام المحاماة على شطب اسم المحامي المرخص له من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، كما يشطب مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له من سجل مكاتب المحاماة الأجنبية، ويلغى ترخيصه؛ إذا حكم على أحد شركاء المكتب المقيمين في المملكة أو مديره أو أحد منسوبيه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحة المكتب وبعلم منه. وأشار التعديل إلى أنه يعاقب كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة يخالف أيًّا من أحكام هذا النظام، أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملا ينال من شرف المهنة؛ بواحدة أو أكثر بالإنذار، أو الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، أو الشطب وإلغاء الترخيص، أو غرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال عن كل مخالفة. ونصت المادة 54 على أن ينقضي ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي في عدة حالات منها مضي مدة 6 أشهر من تاريخ صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، إلا في حالة توافر مسوغ مشروع تقبله وزارة العدل، أو إلغاء الترخيص بناء على طلب المكتب، أو انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب لتجديده، أو التوقف عن مزاولة أعماله في المملكة مدة تزيد على عام، أو صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء الترخيص، أو انتهاء المشروع الصادر في شأنه ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة 46 من هذا النظام.