أعلنت وزارة التجارة والصناعة ضبط وإحالة 290 قضية مخالفة لأحكام نظام مكافحة التستر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الماضي 1436، استنادا إلى المادة الثانية من نظام مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 4 /5 / 1425، إذ تختص الهيئة بالتحقيق والادعاء في مخالفة هذا النظام، ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي، وبينت الوزارة تعدد النشاطات التجارية لتلك القضايا، إذ تصدر قطاعا المقاولات وتجارة التجزئة تلك النشاطات. ووفقا لإحصاءات الوزارة، تم ضبط أعلى عدد لقضايا مخالفة نظام مكافحة التستر في منطقة مكةالمكرمة ب83 قضية، تلتها المنطقة الشرقية ب58 قضية، ثم منطقة الرياض 47 قضية.وأكدت الوزارة على مواصلة حملاتها التفتيشية لمكافحة التستر التجاري ومباشرة البلاغات الواردة من الجهات الحكومية والأفراد والمقيمين، واتخاذ خطوات صارمة بتطبيق العقوبات الصادرة في حق المخالفين. تأتي هذه الخطوة بعد قيام الوزارة خلال الفترة الماضية بالتشهير بكثير من الحالات المخالفة لنظام مكافحة التستر، والتي صدرت فيها أحكام واجبة النفاذ من ديوان المظالم بعقوبات تصل إلى السجن سنتين، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة. كما تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات. وشددت الوزارة تحذيرها للشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة، وهو ما يعرضهم إلى المساءلة القانونية والعقوبات النظامية، إذ تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري، وإيجاد بيئة تجارية نظامية خالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري.