بسم الله الرحمن الرحيم يعرف السعي بأنه: العمولة التي يتقاضاها الوسيط بين البائع والمشتري نظير الدلالة. وهذه العمولة جرى العرف السعودي فيها على أن تكون نسبة مئوية تقدر ب 2.5% من مجموع ثمن المبايعة, وقد نصت المادة الخامسة من لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة عام 1398ه على موضوع السعي بقولها: (تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري, كما يحدد الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة, وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة عن 2.5 في المائة من قيمة العقد. يحدد عقد الإيجار عمولة المكتب العقاري والطرف الذي يتحملها, ولا يجوز أن تزيد تلك العمولة عن 2.5 في المائة من إيجار سنة, حتى لو كان العقد لمدة أطول, أو حتى لو جاز تجدده لمدة أخرى). ثم جاء مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية في مادته السابعة ليقول: (تكون عمولة المكتب العقاري بما لا تزيد عن 2.5 في المائة في حالة إتمام البيع أو الإيجار, وتكون هذه العمولة من قيمة إيجار سنة واحدة, حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى). ومن هذين النصين القانونيين يتبين أن المنظم السعودي وضع حد أعلى لقيمة السعي, مما يعني أن السمسار أو الساعي في العقار إذا أخذ من المشتري سعيا يزيد عن نسبة 2.5% من مجموع قيمة المبايعة فإن للمشتري الحق في استرداد ما دفعه زائدا عن النسبة المذكورة عن طريق المحكمة, والقاضي يحكم له بإعادة ما دفعه زائدا عن النسبة المذكورة. ونسرد هنا قضية حصلت في أروقة المحكمة العامة بالرياض عام 1426ه قال المدعي فيها: في عام 1424ه حضر المدَّعَى عليه إلى مكتبي العقاري وسألني عن فيلا للبيع وقمت بدلالته على فيلا معروضة عندي في حي …. مساحتها 575 متر مربع ولم يقم أحد بالسوم, ثم اتصل بي هاتفيا وقمت بوصف الفيلا له, وتقابل مع مالكها في الفيلا, وبعد أسبوع اكتشفت أن المدعَى عليه اشتراها من المالك, ولم يدفع لي قيمة السعي, وأطلب الحكم على المدعَى عليه بدفع قيمة السعي. وأجاب المدَّعَى عليه على المدَّعِي بقوله: حضرت إلى المكتب العقاري وسألته عن فيلا معروضة للبيع, فأجابني بوجود فيلا في حي…, وأعطيته رقم جوالي, ثم اتصل بي وذكر لي أن هناك فيلا معروضة للبيع في حي… فقط, دون أن يذكر لي حدود وأطوال وهوية المالك, ثم وجدت إعلانا في الجريدة عن بيع فيلا, ويتضمن رقم جوال, فاتصلت به فرد عليّ مالك الفيلا, ووصف لي الفيلا, ووقفت مع المالك على الفيلا, فتفاوضت مع المالك ثم اشتريتها منه, ولم يكن للمدعِي أي دور في الدلالة على الفيلا المذكورة أو شرائي لها, فقد تمت الدلالة والاتفاق على بيعها من المالك مباشرة, ولذا فالمدعِي لا يستحق السعي الذي طلبه. وبعرِض إجابة المدعَى عليه على المدعِي قال: الصحيح ما ذكرتُ في دعواي, وأن المدعَى عليه لم يعلم عن الفيلا إلا بواسطتي. عند ذلك حكم القاضي بأن يدفع المدعَى عليه للمدعِي نصف السعي وليس السعي كاملاً, بمعنى أنه يستحق 1.25%, وحكم القاضي بهذا الحكم بعد أن شاور القاضي أهل الخبرة لديه في المحكمة. وأختم حديثي بالقول: أن الحكم القضائي له أن يقسم السعي إلى أجزاء, ويستبعد منها ما لا يراه مستحقا كمثل قضيتنا هذه, وقد يوزع القاضي هذه الأجزاء إلى مجموعة متساوية القيمة على أكثر من شخص يستحق الحصول على قيمة السعي, ويعد قيام المنظم بتحديد النسبة الأعلى في السعي وقدرها 2.5% من باب السياسة الشرعية والموازنة بين المصالح, ولا شك بأن المادة بهذه الصيغة كانت دقيقة ومتميزة حيث امتازت بالمرونة في جواز الاتفاق على نسبة سعي غير 2.5% ولئلا يستغل أهل الجشع والطمع حاجة الناس وَضَعَ النظام حدًّا أعلى للنسبة لا يجوز تجاوزه. وصلوا على النبي المختار