أصدرت الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بجدة حكماً ابتدائياً يقضي بتغريم مواطن ولبناني مبلغ 200 ألف ريال لكل منهما، بعد أن أدانتهما بتهمة التستر التجاري. واعترض المدانان على الحكم، وأوضحا أنهما سيقدمان لائحة استئناف خلال 30 يوماً متضمنة مستندات ووثائق تدعم موقفهما لشطب الحكم، بحسب "عكاظ". وكانت دائرة التحقيق في قضايا الجرائم الاقتصادية في هيئة التحقيق والادعاء العام، استجوبت عدداً من المتهمين في قضية التستر بمبالغ تقارب 700 مليون ريال لصالح شركة متخصصة في مجال الدعاية والإعلان وصناعة اللوحات، حاصلة على عقود وامتيازات عدة. ومن جانبهم، دافع المتهمون عن سلامة موقفهم وقدموا ما يرد على الدعوى سواء في ما يتعلق براتب المدير اللبناني البالغ 200 ألف ريال، لافتين إلى أن المبلغ مسجل في التأمينات، ما يؤكد نظاميته، ومستشهدين برواتب مرتفعة لمديري شركات كبرى. ومن بين الدفوع التي قُدمت للمحكمة أن الشركة المدعى عليها سبق أن أعلن أنها ستطرح للاكتتاب وهو دليل على أنها ليست من أعمال التستر التجاري.