أوضح الشيخ سعد الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، حكم إعطاء الوالد لابنته المتزوجة من زكاة المال. وتلقى سؤالا عبر برنامج "يستفتونك" المذاع على قناة الرسالة، جاء فيه: "هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال؟". ورد الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بقوله: "إن الفقهاء يقولون إن الزكاة لا تدفع لعمودي النسب، لا للأبناء من بنين وبنات وإن نزلوا، ولا للآباء وإن علوا، وذلك لأن هؤلاء إذا احتاجوا فيلزم الإنفاق عليهم من حر المال وليس من الزكاة، إلا في حالة واحدة وهي سداد الدين". وأضاف "الخثلان" أنه إذا أراد الأب أن يسدد الدين عن ابنه أو العكس سداد الابن عن والده، فلا بأس من سداده من أموال الزكاة، لأنهما ليسا ملزمين بسداد الدين وعليه يجوز دفع ذلك من الزكاة.
أ.د سعد بن تركي الخثلان يوضح هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال؟#يستفتونك#قناة_الرسالةhttps://t.co/ssRcRyLOAapic.twitter.com/VOxeFrnjH1 — قناة الرسالة (@alresalahnet)November 5, 2021