أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن تعديل المهنة من «موظف» إلى «منتسب» ببطاقة الهوية الوطنية، يتطلب إحضار خطاب إخلاء طرف من جهة العمل، وصورة الهوية الوطنية وتعبئة النموذج المخصَّص لهذا الشأن، ويلزم حضور شاهدين، ولا يلزم حجز موعد. جاء ذلك رداً على تساؤل ورد للحساب الرسمي للأحوال المدنية على موقع “تويتر”، إذ استفسر أحد العملاء قائلاً: «هل تعديل المهنة ببطاقة الهوية الوطنية من موظف إلى منتسب يلزم إحضار آخر مؤهل، وما الموقف إذا كانت شهادته مفقودة؟» يذكر أن نظام الأحوال المدنية ينص على أنه «فيما عدا ما يقتضيه التصحيح، أثناء تسجيل الواقعات المدنية، لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقعات المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة الفرعية على أن يكون تعديل البيانات المتفرعة عن هذه الواقعات مثل، تعيين الحالة الاجتماعية (متزوج أو أعزب) وتحديد المهنة ومحل الإقامة ونوع المؤهل الدراسي وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تعينها اللائحة التنفيذية على أن يتم ذلك بناء على وثائق أو مستندات أو تحقيقات يقتنع بها كاتب السجل ورئيسه المباشر». ويكون تعديل قيود وبيانات السجلات «بإجراء الإضافة أو الحذف أو التغيير في هامش صفحة القيد، ويجب أو يوقع عليه كل من كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه المباشر».