دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية لشهر فبراير 2019م، قبل نهاية شهر مارس الجاري، عبر بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل (هنا). وأوضحت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، أنه يتوجب على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، تقديم إقراراتها شهرياً، وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، وبالتالي عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر فبراير من هذا العام قبل نهاية شهر مارس الجاري. كما أكدت الهيئة أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة. وأشارت الهيئة إلى أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ. ويحق للمنشأة في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل (هنا الرابط). وأهابت الهيئة العامة للزكاة والدخل بكافة المنشآت التي لديها استفسارات عن ضريبة القيمة المضافة زيارة الموقع الرسمي للضريبة، الذي يوّفر مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت إلى جانب المواد الإرشادية، داعيةً في ذات الوقت المنشآت التي لديها استفسارات عن الضريبة إلى التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على حساب التواصل الاجتماعي Gazt_ksa@، أو البريد الإلكتروني[email protected].