عاقبت وزارة التجارة والاستثمار مواطناً ووافداً من جنسية سورية، بالغرامة والتشهير، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري، وثبوت تورُّط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المقاولات بمدينة الرياض. وتضمَّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المخالفَيْن قدرها ثمانون ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها، وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وتعود تفاصيل القضية لمباشرة مأموري الضبط القضائي ل”التجارة” الوقوف على المقر التابع للمؤسسة، حيث ضبطت أدلة مادية ومستندات تؤكد إشراف المتستر عليه، وبشكل مباشر على إدارة وتسيير أعمال المنشأة، وبناءً عليه ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، وأحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة التستر. ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكل مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.