أوضحت النيابة العامة، أن تغيير الحقائق في التقارير الطبية، أو إعطاء تقرير طبي كاذب، أو الاشتراك في ذلك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، من جرائم التزوير، تُعرض مرتكبها لعقوبة السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة 100 ألف ريال. جاء ذلك في تغريدة بالحساب الرسمي للنيابة العامة موقع “تويتر”، أمس (الثلاثاء)، مبينة أن المادة 14 من النظام الجزائي لجرائم التزوير تقول: «من زور أو منح (بحسب اختصاصه) تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».