علمت (تواصل) من مصادرها أن ديوان المظالم ألغى، (اليوم) الأربعاء، قرار إلزام أصحاب المحال النسائية بعمل النساء فيها ومنع الاختلاط؛ حيث ألغى الفقرتين ثالثاً وتاسعاً من قرار وزير العمل رقم 1/1/2473/4 وتاريخ 10/8/1432ه، وقد تعلقت الفقرة الأولى بالسماح للرجال والنساء بالعمل في مكان واحد ودخول الرجال في المحال المحصورة للنساء، فيما تعلقت الأخرى بإلزام أصحاب المحال بعمل النساء فيها، حيث كان القرار يجعل لوزارة العمل حق وقف خدمات من لم يلتزم بتوظيف النساء في تلك المحال. وأكد المحاميان محمد الزامل ومحمد السلطان ل (تواصل)، اللذان ترافعا لصالح رجل الأعمال الذي رفع دعوى ضدَّ القرار السابق؛ أنهما أثبتا أن قرار وزير العمل تعارض مع أوامر ومراسيم ملكية وفتاوى شرعية. وكان المحامي محمد السلطان وكيل رجل الأعمال (صاحب الدعوى) قد تقدَّم سابقا بطلب مستعجل لديوان المظالم في الرياض لوقف قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية، مستندا إلى فتوى سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بتجريم توظيف رجال الأعمال للنساء في محال بيع المستلزمات النسائية التي يرتادها الرجال ولمخالفته المادة الرابعة من نظام العمل الصادر بمرسوم ملكي. وقال السلطان – في حديث سابق مع (تواصل) – إن "قرار التأنيث يوجد فيه مخالفة للقرارات الملكية السامية، وأثبتنا ذلك بالمستندات، كما أنه مخالف لقرار منع الاختلاط في العمل، إلى جانب أنه مخالف للقرار الوزاري عام 21 القاضي بعدم الاختلاط في العمل". وأكد السلطان أن هذا القرار سيخلِّف أضرارا مادية على أصحاب المحال التجارية، حيث يلزمهم بتدريب النساء ونقلهن، الأمر الذي جعل بعض المحال النسائية تغيّر نشاطها إلى أنشطة أخرى، متحملة خسائر باهظة، وهذا ما حدث ل 20% من المحال النسائية في مكة. وأضاف السلطان – في حديثه ل (تواصل) – أن "الأضرار ستعود أيضا على المرأة، فمن سيرضى لابنته أن تعود من العمل الساعة 12 منتصف الليل؟!"، موضحا أن القرار يخلو من تنظيم الدوام ولم يحفظ للمرأة حقها، كما أن معظم قضايا الابتزاز والتحرش تأتي نتيجة الاختلاط في العمل، وهذا هو الحال في المستشفيات والبنوك، "فالأولى أن يتم معالجة هذه القضية في هذه المؤسسات أفضل من تعميم المشكلة في مجالات أخرى".