قال مدير إدارة القطاع الخاص في "صحة الرياض"، الصيدلي أحمد العيسى، إنه وفقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية يُعاقب الأطباء الاستشاريون في حال عدم قبول بعض مرضى التأمين الطبي في عيادتهم وتحميل المريض أجرة كشف إضافي وأيضاً المنشآت الطبية المخالفة، حيث تصل الغرامة على الطبيب قرابة 80 ألف ريال والمنشأة 100 ألف، موضحاً أن النظام يمنع الأطباء العاملين في المؤسسات والمنشآت الصحية الحكومية من العمل لدى القطاع الخاص، وذلك حسبما ذكرت "المدينة". وطالب أي مريض يخضع لنظام التأمين الطبي حال تعرضه لرفض التأمين الطبي أن يقدم شكوى عبر صوت المواطن على موقع وزارة الصحة شبكة الإنترنت، وسوف تحال الشكوى إلى الوكالة المساعدة لشؤون القطاع الصحي الخاص بوزارة الصحة ويحقق بالواقعة ومن ثم إيقاع العقوبات النظامية بحق الطبيب الاستشاري والمنشآت المخالفة، مؤكداً على تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المنشآت المخالفة وإيقاع العقوبات النظامية بحقها بدون تهاون ومجازاتها وفقاً للنظام المعمول به. من جانبه قال المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني، نايف الريفي: إن الأمانة العامة تقوم بالإشراف والرقابة على كافة أطراف العلاقة التأمينية للتحقق من التزامهم بنظام الضمان الصحي واللائحة التنفيذية، ومن أهم الإجراءات الإشرافية القيام بجولات ميدانية لشركات التأمين للتحقق من التزامهم بتقديم الرعاية الصحية بالشكل المطلوب، وعند العثور على تجاوزات لدى الشركة يتم إيقافها حتى تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان معالجة التجاوزات وكشف عن أن الأمانة العامة قامت بإيقاف 3 شركات خلال عام 1435ه لعدم تقديم الرعاية الصحية بالشكل المطلوب. وقال إن اللائحة التنفيذية المعدلة نظمت إجراءات طلب الموافقة العلاجية لسرعة وسهولة توفير الخدمة العلاجية من قبل مقدمي الخدمة للمستفيدين، كما قامت الأمانة العامة بإلزام شركات التأمين بوضع هاتف الأمانة العامة خلف بطاقات التأمين الصحي لتقديم أي ملاحظات أو شكاوى، وألزمت أيضاً مقدمي الخدمة بوضع هاتف الأمانة العامة عند مكان الاستقبال لتقديم أي ملاحظات أو شكاوى. وبيَّن أن جميع طلبات الموافقة على إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية التي يتم إرسالها من قِبل المستشفيات والمراكز الصحية إلى شركات التأمين المؤهلة تأخذ صفة القبول في حال عدم الرد في مده أقصاها 60 دقيقة من إرسال الفاكس. وأشار إلى أن المجلس يسعى للقيام بمسؤولياته المناطة به من ضمان تقديم خدمات صحية مناسبة للمؤمن والحفاظ على مصالح شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية من خلال مهامها الإشرافية من خلال الرقابة على شمولية التغطية التأمينية الصحية وتأهيل شركات التأمين لممارسة أعمال التأمين الصحي واعتماد مقدمي الخدمات الصحية، إضافة إلى حل الخلافات الخاصة بتسوية مبالغ المطالبات بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين، ووضع معايير الخدمة الطبية اللازمة لقيام شركات التأمين الصحي بسرعة الرد على مقدمي الخدمة، كذلك دراسة الشكاوى التي تنشأ بين أطراف العلاقة التأمينية وإخضاعها للنظام.