حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل مطلع شهر ديسمبر المقبل موعدا لبدء تطبيق ضريبة بنسبة 50% على كافة المشروبات المحلاة، وهي أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، يتم انتاجه بغرض التناول كمشروب سواء كان جاهزا للشرب، أو من مركزات أو مساحيق أو جلّ أو مستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب، قال ذلك مدقق كبار المكلفين بالهيئة العامة للزكاة والدخل وليد بن عبدالرحمن الوكيّل خلال ورشة عمل عقدت أمس الثلاثاء (05/11/2019) بغرفة الشرقية إذ قال بأن هذه السلعة تدخل ضمن قائمة السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية، التي طبقت عليها الضريبة للحد من استخدامها، سواء لكونها ضارة بالصحة، أو لأنها تصنّف كسلع كمالية، وتشمل التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، وأجهزة وأدوات التدخين الالكترونية، والسوائل المستخدمة فيها وما يماثلها.. موضحا بأن نسبة الضريبة التي سوف تفرض الشهر المقبل على المشروبات المحلاة تصل الى 50%، مثلها مثل المشروبات الغازية، مقابل 100% على مشروبات الطاقة ومنتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين. واشار إلى أن هذه الضريبة سوف يتم تطبيقها بموجب الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، ونظام الضريبة الانتقائية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/86 وتاريخ 27/3/1438 والأدلة الارشادية للضريبة الانتقائية. موضحا بأن الملزمين بالتسجيل في نظام الضريبة الانتقائية وفقا لنظام الضريبة الساري في المملكة هم منتجو ومستوردو السلع الانتقائية، وحائزها تحت وضع معلق للضريبة، حيث يجب على المسجل أن يقدم معلومات عن الأنشطة المراد ممارستها سواء الاستيراد أو الانتاج، بالإضافة إلى نوع السلع المراد إنتاجها أو استيرادها، ويستثنى من ذلك الاستيراد لأغراض شخصية غير خاضعة للجمارك ولا للضريبة وهي محدودة أيضا بكميات معينة. وقدم الوكيّل شرحا مفصلا حول كيفية تطبيق الضريبة الانتقائية قائلا:”ينشأ استحقاق الضريبة الانتقائية لمرة واحدة فقط على السلع الانتقائية المستوردة أو المصنّعة، وتستحق عند تحقق الواقعة المنشئة للضريبة، ويتم ذلك عند قيام المسجل لأغراض الضريبة باستيراد سلعة انتقائية دون وضعها داخل مستودع ضريبي فيتعين عليه سداد الضريبة الانتقائية إلى الهيئة العامة للجمارك، عبر إقراره الجمركي، في وقت الاستيراد (أو الافراج الجمرك)، كما تطبق الضريبة إذا تم تصنيع السلع الانتقائية محليا أو حيازتها داخل مستودع ضريبي (بما في ذلك السلع الانتقائية المستوردة والمنقولة إلى المستودع الضريبي) فيتم فرض الضريبة الانتقائية على السلع التي تطرح للاستهلاك خلال فترة معينة (الفترة الضريبية)، مؤكدا بأن الشخص المرخص له بمستودع ضريبي يلتزم بسداد مبلغ الضريبة الانتقائية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وتعبئة الاقرار الضريبي عن جميع السلع الانتقائية التي طرحت للاستهلاك عن كل فترة ضريبية. واضاف بأن المسجلين الحاصلين على رخصة مستودع ضريبي يقومون بتعبئة اقرار ضريبي كل شهرين ميلاديين.. مضيفا بأن السلع الانتقائية يتم تخزينها داخل المستودع الضريبي تحت وضع معلق للضريبة، وفي حال تم عرض السلع الانتقائية بالأسواق دون سداد الضريبة الانتقائية المستحقة عليها فإن يتعين على الشخص الذي بحوزته تلك السلع سداد الضريبة المستحقة. وأفاد بأن الضريبة الانتقائية تختلف عن ضريبة القيمة المضافة، إذ تفرض الضريبة الانتقائية على السلع المذكورة، ثم ضريبة القيمة المضافة