قالت مصادر أن مجلس الشورى سيصوت بشكل نهائي الاثنين المقبل على مشروع اتفاق بين حكومتي المملكة وجمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية. ويتكون المشروع -والذي أعيدت دراسته من جديد بسبب الانتقادات التي رافقت عرضه بجلسة شورية ماضية- من تسع مواد تهدف لإنشاء آلية فاعلة لتوظيف العمالة الإندونيسية وضمان حقوق العامل وصاحب العمل، واعتمد المشروع على عقد توظيف موحد يحدد فيه نوع ووقت العمل ومكانه، وواجبات ومسؤوليات صاحب العمل والعامل والأجر ويوم الراحة والإجازة، ومدة العقد وتمديده وإنهائه. ووجه عدد من الأعضاء انتقادات حول ضعف المفاوض السعودي في الاتفاقية وانحياز الاتفاقية إلى جانب العامل الإندونيسي وتقصيره في حفظ حقوق رب العمل السعودي، مشيرين إلى أن الاتفاقية جاءت ضعيفة وأهملت حقوق رب العمل السعودي، محملين المفاوض السعودي مسؤولية ضعف الاتفاقية رغم تعدد خيارات الاستقدام من دول أخرى، لافتين إلى أن الالتزامات في الاتفاقية على الجانب الإندونيسي في غالبها موجودة سابقاً، وكانت مكاتب الاستقدام توفرها بدون الحاجة لهذه الاتفاقية، مطالبين بحل مشكلة ارتفاع تكاليف الاستقدام للعمالة الإندونيسية مقارنة بدول الجوار الخليجي. وتطالب لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، خلال مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1434/1435ه الاثنين المقبل، بوضع تنظيم خاص للروضة الشريفة تضمن أخذ الوقت المناسب للصلاة فيها بهدوء وطمأنينة، وتوضيح الأسباب التي أدت إلى تأخر مشروع تكييف الحرم المكي، ومشاريع أخرى، ونسبة إنجازها ما زالت في مستويات متدنية وأن تعد استراتيجية شاملة لأعمالها، وتسرع في إعادة الهيكل التنظيمي لها. كما يناقش المجلس الاثنين المقبل تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إضافة بند إلى المرسوم الملكي رقم (م/4) بتاريخ 25/1/1391ه الصادر الموافقة على نظام المداليات المدنية والعسكرية. ويناقش المجلس الثلاثاء المقبل تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الهيئة العامة للطيران المدني بإلغاء نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) بتاريخ 20/10/1426ه والاستعاضة عنه بلائحة للأجور والإيجارات تكون أحكامها منطلقة من نظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 18/7/1426ه تعتمد من مجلس إدارة الهيئة ، وتعديل الفقرة (10) من المادة (16) من نظام الطيران المدني ، وإلغاء المادة (22)منه.