وضعت وزارة الحج، عدد من الضوابط على شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل، لدخول الحافلات الأجنبية المستأجرة، راعت فيها جانب السلامة، حفاظا على الممتلكات العامة والخاصة، وسلامة ضيوف الرحمن المنقولين من الداخل على الطريق المؤدية إلى مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة. ومن بين الاشتراطات التي بثتها الوزارة عبر تعميم، أن لا يزيد عمر الحافلة على 10 أعوام من عام الصنع، أن لا يقل عدد المقاعد في الحافلة عن 45 مقعدا، وجود أمر دخول للحافلة لصالح المستأجر لدى جمرك منفذ الدخول، الالتزام بدخول الحافلة من المنفذ المحدد لها بحسب أمر الدخول، الالتزام بأن تعمل جميع الحافلات المستأجرة لدى المستأجر الأساسي. كما شددت الوزارة، على وجود ملصق على الحافلة باسم المستأجر، وأن يحمل السائق ومساعده تأشيرة دخول نظامية يوضح بها رقم لوحة الحافلة، أن تحمل الحافلة الرقم المميز "الهيكل" من الشركة المصنعة، وأن لا يزيد الطول الكلي للحافلة على 12.5 متر، ويكون عرضها 208 أمتار وارتفاعها 405 أمتار. وأكدت أنه يجب على شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل المستأجرة لحافلات أجنبية، التأكد من عدم انبعاث الحافلة للدخان أو الأبخرة المرئية، وأن لا تتعدى نسبة الملوثات الغازية المنبعثة من عادم الحافلات على القيم الواردة بالمواصفات القياسية العالمية، وأن تكون مكونات وأجزاء الحافلة أساسية من الشركة المصنعة، وتكون مفحوصة فنيا وتحمل شهادة فحص فني مصدقة من الجهة المختصة في بلد تسجيل الحافلة. وأشارت الوزارة إلى ضرورة أن تكون الحافلة مزودة بأماكن لحفظ أمتعة الركاب ومخارج للطوارئ، ودورة مياه، ومكيفة ومريحة للرحلات الطويلة، ووجود مقود الحافلة في الجهة اليسرى، وحمل السائق ومساعده رخصة قيادة مناسبة لقوة ونوع الحافلة، وتزويد الحافلة بحلقة مثبتة في هيكل التحميل من الأمام لإمكان قطرها في حال تعطلها، خضوع جميع الحافلات الأجنبية للتأمين المعتمد عند دخولها للمملكة.