السؤال الرابع والعشرون: عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود. اختر الإجابة الصحيحة: تجب زكاة الفطر على: (أ)- المسلم البالغ ذكراً كان أم أنثى. (ب)- المسلم كان كبيراً أو صغيراً ذكراً أو أنثى حراً أو عبد. ملاحظة / تجمع الاسئلة مع الاجابات وترسل دفعة واحدة في نهاية الشهر الكريم عن طريق راسلنا أو إيميل الصحيفة. راسلنا / http://www.tareebnews.com/mailbox.php?action=newmail أو عن طريق الايميل / [email protected] لمتابعة الأسئلة اليومية الدخول على الرابط التالي : http://www.tareebnews.com/news.php?a...istnewsm&id=73 آلية مسابقة صحيفة طريب الرمضانية الدخول على الرابط التالي : http://www.tareebnews.com/quiz.php?action=show&id=1