أوضح المحامي والمستشار القانوني وعضو اتحاد المحامين العرب التابع لجامعة الدول العربية بدر بن فرحان الروقي ل(الجزيرة أونلاين) أن من حق كل شخص وقع في عملية احتيال ونصب من قبل شركات الحج الوهمية أن يلجأ إلى وزارة الحج الجهة المختصة والطلب بإحالة القضية إلى القضاء الشرعي لطلب استرداد ما تم دفعه وأيضا طلب التعزيز في المتسبب وهذا ما نصت عليه المادة الثانية والعشرين الفقرة الرابعة والتي تنص علي ( تحال القضايا والشكاوي ضد من يقوم بتحصيل مبالغ من راغبي الحج بقصد الاحتيال والنصب دون تقديم الخدمة لهم الى المحكمة الشرعية المختصة للنظر في تعزيره واسترداد تلك المبالغ وردها الى اصحابها )وهو النظام الصادر بمرسوم ملكي رقم :م/58 وتاريخ 28/10/1462ه وأيضا تقوم وزارة الحج بواجبها كما هوا منصوص في نفس النظام في المادة التاسعة عشرة الفقرة الثالثة والتي تنص على ( تقوم وزارة الحج مباشرة أو بالتنسيق مع إمارة المنطقة التابعة لها المخالفة برد المبالغ المقررة او المحكوم بها الي الحاج وتحصيل مبالغ الغرامات المقررة او المحكوم بها و ايدعها في خزينة الدولة.. وقال الروقي: يحق لوزارة الحج حسب الصلاحيات الممنوحة لها والمقررة في المادة التاسعة عشر الفقرة الأولي ان تقوم بتكوين لجنة مختصة للنظر في مخالفات المرخص لهم لاحكام النظام السابق وتقرير العقوبة الازمة علي المخالفين ,, وتتراوح العقوبات المادية والتي تصل الي 100 الف ريال مع امكانية وصولها الي 200 الف كحد اقصي وهذا ما نصت عليه المادة العشرون والتي تقول ( يعاقب من يخالف احكام هذا النظام من المرخص لهم بغرامة مالية لاتتجاوز مائة الف ريال ويجوز اضافة الي ذالك تخفيض العدد المرخص له بخدمتهم أو إيقافة عن العمل لموسم أو أكثر أو إلغاء الترخيص) أما من يمارس العمل دون ترخيص فتصل الغرامة إلى 200 ألف ريال كما نصت عليه المادة الثانية والعشرون الفقرة الأولي من نفس النظام ومن رائيي الشخصي وقياس علي تجار الحديد يمكن التشهير بالمخالفين من المزاولين للمهنة من دون ترخيص يخولهم بذلك وبعد صدور أحكام نافذة أن تتخذ اللجنة المشكلة في وزارة الحج بالتشهير بأسماء هذه الحملات الوهمية للتحذير منهم وهي مسؤولية اجتماعية تقع علي عاتق الوزارة وخصوصا بعد التصديق عليها من قبل المحكمة الادارية.