قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    توقعات النفط.. 2026    «ريف السعودية»: نمو المحاصيل البعلية 1100 %    متذبذب بشكل طفيف.. معدل البطالة بين السعوديين عند 7.5 % بالربع الثالث    الجزائر تخسر سمير شرقي    الفتح يواصل صحوته.. والتعاون والحزم تجاوزا النجمة والرياض    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    دشنها أمير الشرقية.. المدينة العالمية.. وجهة استثمارية وسياحية نوعية    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    النصر.. كسرِ الأضلاعِ وضرباتِ الجزاء    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    «الشؤون الاقتصادية والتنمية» استعرض أبرز المؤشرات: أداء قوي للاقتصاد السعودي وتعزيز مكتسبات الرؤية    مجموعة شرق أفريقيا تؤكد التزامها بوحدة الصومال    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    السودان: عشرة آلاف نازح خلال ثلاثة أيام    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    تدريب 320 مراقباً في مبادرة «رافد الحرمين»    التقدم الزمني الداخلي    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    افتتح أعمال الملتقى الاقتصادي.. الخريف: تكامل اقتصادي وشراكة مستدامة مع تونس    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    علاج جيني جديد لمرض باركنسون    أنت مسئول عن سلامتك (2)    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    خطة سلام تحت الاختبار ضمانات أمريكية لأوكرانيا لمدة 15 عاما    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني يدعو للتشهير بحملات الحج الوهمية
نشر في الرأي يوم 11 - 10 - 2012


أوضح المحامي والمستشار القانوني وعضو اتحاد المحامين العرب التابع لجامعة الدول العربية بدر بن فرحان الروقي ل(الجزيرة أونلاين) أن من حق كل شخص وقع في عملية احتيال ونصب من قبل شركات الحج الوهمية أن يلجأ إلى وزارة الحج الجهة المختصة والطلب بإحالة القضية إلى القضاء الشرعي لطلب استرداد ما تم دفعه وأيضا طلب التعزيز في المتسبب وهذا ما نصت عليه المادة الثانية والعشرين الفقرة الرابعة والتي تنص علي ( تحال القضايا والشكاوي ضد من يقوم بتحصيل مبالغ من راغبي الحج بقصد الاحتيال والنصب دون تقديم الخدمة لهم الى المحكمة الشرعية المختصة للنظر في تعزيره واسترداد تلك المبالغ وردها الى اصحابها )وهو النظام الصادر بمرسوم ملكي رقم :م/58 وتاريخ 28/10/1462ه وأيضا تقوم وزارة الحج بواجبها كما هوا منصوص في نفس النظام في المادة التاسعة عشرة الفقرة الثالثة والتي تنص على ( تقوم وزارة الحج مباشرة أو بالتنسيق مع إمارة المنطقة التابعة لها المخالفة برد المبالغ المقررة او المحكوم بها الي الحاج وتحصيل مبالغ الغرامات المقررة او المحكوم بها و ايدعها في خزينة الدولة.. وقال الروقي: يحق لوزارة الحج حسب الصلاحيات الممنوحة لها والمقررة في المادة التاسعة عشر الفقرة الأولي ان تقوم بتكوين لجنة مختصة للنظر في مخالفات المرخص لهم لاحكام النظام السابق وتقرير العقوبة الازمة علي المخالفين ,, وتتراوح العقوبات المادية والتي تصل الي 100 الف ريال مع امكانية وصولها الي 200 الف كحد اقصي وهذا ما نصت عليه المادة العشرون والتي تقول ( يعاقب من يخالف احكام هذا النظام من المرخص لهم بغرامة مالية لاتتجاوز مائة الف ريال ويجوز اضافة الي ذالك تخفيض العدد المرخص له بخدمتهم أو إيقافة عن العمل لموسم أو أكثر أو إلغاء الترخيص) أما من يمارس العمل دون ترخيص فتصل الغرامة إلى 200 ألف ريال كما نصت عليه المادة الثانية والعشرون الفقرة الأولي من نفس النظام ومن رائيي الشخصي وقياس علي تجار الحديد يمكن التشهير بالمخالفين من المزاولين للمهنة من دون ترخيص يخولهم بذلك وبعد صدور أحكام نافذة أن تتخذ اللجنة المشكلة في وزارة الحج بالتشهير بأسماء هذه الحملات الوهمية للتحذير منهم وهي مسؤولية اجتماعية تقع علي عاتق الوزارة وخصوصا بعد التصديق عليها من قبل المحكمة الادارية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.